____________________
* أي لو تبين الخطأ في الوقت أعاد، فإن أهمل قضى في خارجه، وكذا يقضي لو تبين الخطأ في خارجه، ولكن لا يبعد أن حكم الجاهل والناسي والغافل حكم المجتهد المخطئ في وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه لإطلاق بعض الأخبار المفصلة بين الوقت وخارجه، ففي الصحيح عن الصادق (عليه السلام):
" إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد ".
والتحقيق: إن الإخلال بالقبلة يكون على ثلاثة أنحاء:
الأول: أن يخل بها عن علم وعمد أو جهل بالحكم أو نسيان أو إهمال مراعاة الجهة أو تسامح في المراعاة، ولا إشكال في وجوب الإعادة على هؤلاء مطلقا في الوقت وفي خارجه في الانحراف اليسير أو الكثير تبين بعد الصلاة أو في أثنائها.
الثاني: الخطأ في موضوع القبلة والانحراف يسير أي فيما بين المشرق والمغرب، وهذا لا تجب عليه الإعادة مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه، نعم لو تبين في الأثناء استقام.
الثالث: الخطأ أيضا في الموضوع ولكن الانحراف كثيرا إلى المغرب والمشرق أو مستدبرا، وحكمه التفصيل بين الوقت وخارجه، فإن كان في الوقت في أثنائها أو بعد الفراغ أعاد، وإن كان خارج الوقت فلا شئ عليه. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(1) وبحكمه المتسامح التارك للاجتهاد مع التمكن والالتفات وكذا جاهل الحكم أو ناسيه، سواء كان عن قصور أو تقصير، فإن القصور يجعله معذورا من حيث المؤاخذة لا من حيث الإعادة بعد العلم والالتفات والأدلة الدالة على المعذورية من حيث الإعادة إما مطلقا أو بعد خروج الوقت كالأخبار المفصلة ما بين
" إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد ".
والتحقيق: إن الإخلال بالقبلة يكون على ثلاثة أنحاء:
الأول: أن يخل بها عن علم وعمد أو جهل بالحكم أو نسيان أو إهمال مراعاة الجهة أو تسامح في المراعاة، ولا إشكال في وجوب الإعادة على هؤلاء مطلقا في الوقت وفي خارجه في الانحراف اليسير أو الكثير تبين بعد الصلاة أو في أثنائها.
الثاني: الخطأ في موضوع القبلة والانحراف يسير أي فيما بين المشرق والمغرب، وهذا لا تجب عليه الإعادة مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه، نعم لو تبين في الأثناء استقام.
الثالث: الخطأ أيضا في الموضوع ولكن الانحراف كثيرا إلى المغرب والمشرق أو مستدبرا، وحكمه التفصيل بين الوقت وخارجه، فإن كان في الوقت في أثنائها أو بعد الفراغ أعاد، وإن كان خارج الوقت فلا شئ عليه. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(1) وبحكمه المتسامح التارك للاجتهاد مع التمكن والالتفات وكذا جاهل الحكم أو ناسيه، سواء كان عن قصور أو تقصير، فإن القصور يجعله معذورا من حيث المؤاخذة لا من حيث الإعادة بعد العلم والالتفات والأدلة الدالة على المعذورية من حيث الإعادة إما مطلقا أو بعد خروج الوقت كالأخبار المفصلة ما بين