(مسألة 15): من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة، ولا إتيان البقية. ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى (3)، وإلا وجبت الإعادة (4).
____________________
(1) أي الإتيان بالظهر إلى ثلاث إن كان مقدار أربع والواحد للعصر، والإتيان به إلى الاثنين والعصر إلى الواحد إن كان مقدار ثلاث. (الفيروزآبادي).
(2) لا يترك الاحتياط في الظهرين. (الحائري).
* هذا في غير الصلاة الأخيرة والمتعين فيها اتيانها عصرا. (الخوئي).
* يعني بقصد ما يجب عليه إتيانه في الواقع احتياطا، فإذا تمكن من أربع يأتي بكل واحدة من الثلاث الأول بقصد ما يلزم عليه من باب الاحتياط مرددا بين الظهر الاحتياطي والعصر الاحتياطي، وأما في الأخيرة فيتعين عليه نية العصر، وعند التمكن من ثلاث يكون التردد في الأولين دون الأخيرة. (الإصفهاني).
* أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية، لكن في الأخيرة يتعين عليه نية العصر.
(الإمام الخميني).
* وفي آخر الوقت يتعين عليه العصر. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال، نعم لا تبعد الكفاية إذا كان الانحراف لا يزيد على ثمن الدائرة.
(الحكيم).
(4) هذا إنما يصح فرضه في غير من صلى إلى الجهات الأربع، وإلا فخروجها جميعا عما بين النقطتين من المستحيل. (النائيني).
(2) لا يترك الاحتياط في الظهرين. (الحائري).
* هذا في غير الصلاة الأخيرة والمتعين فيها اتيانها عصرا. (الخوئي).
* يعني بقصد ما يجب عليه إتيانه في الواقع احتياطا، فإذا تمكن من أربع يأتي بكل واحدة من الثلاث الأول بقصد ما يلزم عليه من باب الاحتياط مرددا بين الظهر الاحتياطي والعصر الاحتياطي، وأما في الأخيرة فيتعين عليه نية العصر، وعند التمكن من ثلاث يكون التردد في الأولين دون الأخيرة. (الإصفهاني).
* أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية، لكن في الأخيرة يتعين عليه نية العصر.
(الإمام الخميني).
* وفي آخر الوقت يتعين عليه العصر. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال، نعم لا تبعد الكفاية إذا كان الانحراف لا يزيد على ثمن الدائرة.
(الحكيم).
(4) هذا إنما يصح فرضه في غير من صلى إلى الجهات الأربع، وإلا فخروجها جميعا عما بين النقطتين من المستحيل. (النائيني).