الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: قال (عليه السلام): " من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه، ومن توضأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه وعوفي من البلاء في جسده ". وفي الوسائل: وزاد الموسوي في حديثه يعني به جعفر بن محمد العلوي الذي روى هذا الحديث هو وأحمد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد بن نهيك، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال هشام:
قال لي الصادق (عليه السلام): " والوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده " (1).
ومع هذا يؤيده تعليل استحباب الغسل في تلك الأخبار أيضا بما علل به استحباب الوضوء من إماطة الغمر وزيادة العمر ونفي الفقر وجلاء البصر ونحوها، فإنه أيضا مما يعطي اتحادهما. ويفصح عن الاتحاد أيضا استحباب غسل الأيدي في إناء واحد، فإن أكثر أخباره أيضا ورد بلفظ الوضوء.
تنبيه: اعلم أن في كل موضع نفينا فيه استحباب الوضوء إنما نفيناه لخصوصية، لأ نا نريد أن نرتب عليه رفع الحدث إذا اتي به بداعي الأمر في المحل القابل كما أفاده السيد بحر العلوم في الدرة بقوله:
وكل ما لم يجتمع بالأكبر * فهو طهور رافع للأصغر بعد قوله في الوضوء التجديدي:
فإن يصادف حدثا أو خللا * أغنى فلا تعد لذاك العملا فإذا لم يثبت كونه مأمورا به لم يترتب عليه الأثر وهو الرفع، ولذا لم نجر في أمثال ذلك المشكوك قاعدة التسامح، لأنها عندنا لا تثبت الاستحباب الشرعي، وإلا فنحن نكتفي بها في إثبات الاستحباب بمعنى حسن الفعل وترتب الثواب عليه، ونحكم بجريان القاعدة لمحض العمل بالخبر الضعيف، بل وفتوى الفقيه.
وحينئذ فالأحسن الإتيان بالوضوء في تلك الموارد المشكوكة بداعي الكون على الطهارة، فافهم.