وأما الثالث عشر: فلما في كشف اللثام من دعواه ألاخلاف فيه استظهارا، والأصل فيه النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح على أنها تتوضأ وقت الصلاة وفي بعضها وضوء الصلاة وتقعد في موضع طاهر، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار الصلاة ثم تفرغ لحاجتها، وفي حكمها النفساء، لأنه حيض محتبس كما حقق في محله. وفي بعضها ضم الوضوء عند إرادتها الأكل أيضا، وفيه إشعار بمطلوبية الوضوء عنها لكل ما ندب فيه إلى الوضوء ولو كمالا في غير الحائض، فيكون دليلا على العموم في المورد التاسع أيضا من استحباب الوضوء للنوم لكل محدث بالأكبر.
وأما الرابع عشر: فلا خلاف فيه في الجملة كما في الكشف، وبه نصوص كثيرة كقوله (عليه السلام) كما في الوسائل مرسلا: " الوضوء على الوضوء نور على نور " (1) وفيه أيضا مسندا عن مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " (2).
وفي مرسل سعدان عنه (عليه السلام) أيضا: " الطهر على الطهر عشر حسنات " (3).
وظاهر إطلاقها عدم اشتراط ايقاعه لفعل صلاة ولا فصل صلاة بينه وبين السابق عليه، ولا فصل زمان بينهما معتد به، ولا احتمال وقوع خلل في الأول أو وقوع ناقض له.
كما عن التذكرة التصريح باستحبابه ومشروعيته مطلقا كما حكاه الماتن في جواهره والفاضل في الكشف لقضية الإطلاق.
وفي جامع المقاصد تبعا للتذكرة اختيار الإطلاق، وهو ظاهر من أطلق كما في الدروس والمدارك.
ولكن عن الذكرى والروض، وظاهر المختلف التوقف في المشروعية ما لم