مثل قوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (1)، بل لم يجوزوا ايجاده بقصد الوجوب حينئذ، لأن الواجب هو نفس الصلاة الواقعة أول الوقت، والمستحب ايقاعها حينئذ، بمعنى أن المستحب ايجاد طبيعة الواجب في ضمن هذا الفرد المتشخص بالزمان الخاص كالمتشخص بالمكان الخاص مثل المسجدية، فالمتصف بالاستحباب إنما هو شخص الفرد بلحاظ تشخصه، والواجب هو بلحاظ تحقق الطبيعة في ضمنه.
نعم الموجود الخارجي لا يتصف إلا بالوجوب لقاهرية جهة الوجوب على جهة الاستحباب عند اجتماعهما باعتبار فصليهما، ويبقى الجهة المقتضية للرجحان الاستحبابي بحالها، فمقتضى مطلوبيتها مطلوبية ما يتوصل به إليها، ولعله من جهة مسلمية تلك المطلوبية ومسلمية مطلوبية ما به يتوصل إلى ذلك المطلوب اشتبه الأمر على بعض متأخري المتأخرين، بل المعاصرين، فالتزم بإحداث مطلب جديد من الواجب المعلق وجعل جملة كثيرة من الواجبات من هذا القبيل حيث رأى مسلمية أن الواجب المشروط لا يقتضي ايجاب مقدماته قبل حصول شرط الوجوب، ورأى أنهم يمنعون تفويت الموجود من مقدمات الواجب المشروط على من يعلم بعدم تمكنه منها عند تنجز الواجب عليه بحيث إنه لو لم يحصلها قبل زمان الوجوب وأخرها اليه يفوت عنه بسببه نفس الواجب في وقته وعند حصول باقي شرائطه، فالتزم بأن الواجبات المؤقتة اللواتي هي من المشروطة عند العلماء من الواجبات المطلقة المعلقة حصولها بالوقت المخصوص لا وجوبها به، فجعل الوقت وقتا للواجب لا للوجوب فحكم بوجوب تحصيل مقدماته قبل الوقت لكونها مقدمات للواجب المطلق.
ونحن تبعا للشيخ الأستاذ - طاب ثراه - قد صححنا المنع من تفويت ما يوجب عدم أقدار المكلف على الواجب بحيث يخرجه عن حيطة التكليف ويمنع المكلف الحكيم عن إيراد تكليفه على مثل هذا الغير القادر، لعموم حكم العقل بمنع