غير الوضوء التجديدي، ولورود أخبار التجديد عليها لو سلم عمومها، لأنها ناظرة إليها وواردة في موردها.
فالأقوى جواز التجديد مطلقا ما لم يلحق فاعله باللاغي والعابث، للمستفيضة الدالة على المشروعية بلا تقييد بشيء من الامور المذكورة المشار إليها المحتمل اشتراطها بها، فكما ضعف احتمال الاشتراط بشيء من المذكورات، لعدم دلالة الأخبار على نفي المطلوبية عن غير موردها، وإنما دلت على تأكد المطلوبية في تلك الموارد كذلك يضعف الإطلاق المحكي عن بعض الأصحاب من استحباب التكرار وإن لم يكن بقصد التجديد، لعدم دليل على جوازه. وكون ايجاده لغوا، بل محرما لو أتى به بعنوان التعبد.
نعم يحتمل أن يكون مقصود المطلق عدم لزوم قصد التجديد في النية بعنوان الغائية لا مشروعية الوضوء بغير عنوان التجديد، ثم الظاهر عدم مشروعيته في غسل الجنابة، كما أن الظاهر عدم مشروعية التجديد في غيره من الطهارات بمجانسها أو بمخالفها، لعدم الدليل لعدم وفاء مرسل سعدان بإثباته، إذ لا إطلاق فيه، فإنه من تلك الجهة مهمل.
وأما الخامس عشر: ففي كشف اللثام كأنه لا خلاف فيه. وعن مصابيح بحر العلوم الإجماع عليه، وعن المفيد في الأمالي عن أنس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا " (1) وفي النبوي الآخر يقول الله عزوجل: " من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني ولم اجبه فيما سألني من أمر دينه ودنياه فقد جفوته، ولست برب جاف " (2). وعن