يصل بالأول، بل ربما استظهر من الفقيه المنع، لما فيه من أن النبي (صلى الله عليه وآله) يجدد الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة، بل عن الذكرى منع التكرير لصلاة واحدة معللا بأصالة عدم المشروعية وأدائه إلى الكثرة المفرطة، وعن ظاهر المختلف الميل اليه من قوله: لم أقف فيه على نص كما عن محتمل الفخر منعه من تكرير التجديد.
وربما يستأنس له من أخبار الباب بالنبوي المذكور، وبالمرسل عن سماعة قال: " كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي: توضأ، فقلت جعلت فداك أنا على وضوء، فقال (عليه السلام): وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه كفارة لما مضى من ذنوبه في الليلة إلا الكبائر " (1). ومثله غيره مما هو بمضمونه وبما عن الرضا (عليه السلام) قال: " تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله " (2).
وفيه عدم دلالة شيء منها على التقييد والاشتراط، لقوة احتمالها واردة لإراءة أفضل أفراد التجديد وإراءة أحسن محاله.
وأضعف منه الاستناد إلى ما دل على المنع من التوضي لمن كان متطهرا ما لم يستيقن بالحدث كقوله (عليه السلام): " إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك أحدثت " (3) بتقريب ترجيحه على أخبار الباب في غير ما اتفق على خروجه أو للحكم بتساقطهما للتعارض والرجوع إلى أصالة عدم المشروعية لا لما سلكه بعض المعاصرين من تسليم التعارض، وجعل النسبة بينهما عموما من وجه، وترجيحه أخبار الباب عليه بالإجماع وغيره، أو لكون أخبار الباب أخص منه مطلقا فيقيد بها، بل لعدم تعارض بينهما لظهور المانعة في