وجماع الحامل، وأكل الجنب وشربه، ودخول المساجد خصوصا مع إرادة الجلوس فيها، ويلحق بها المشاهد المشرفة، والنوم، وجماع المجامع مرة اخرى، وكتابة القرآن، والقدوم من سفر، وللزوجين ليلة الزفاف، وجلوس القاضي في مجلس القضاء، وادخال الميت في القبر وتكفينه إذا أراده من غسله، وقبل الأغسال المسنونة، وقبل الأكل وبعده) لا يخفى على البصير اختلاف جهة الاستحباب في المذكورات حيث إن الاستحباب في بعضها نفسي وفي بعضها غيري كما ستعرف إن شاء الله.
أما الأول: وهو استحبابه للصلاة المندوبة فظاهر أن استحباب الوضوء لها غيري كوجوبه لفرضها، لكن على سبيل المسامحة وإلا فلا يخفى وجوبه لها وجوبا شرطيا للإجماع على مضمون قوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " كما تقدم في المفروض منها لو لم يدع ضروريته كما سبق دعواها في المفروض.
وأما الثاني: وهو استحبابه للطواف المندوب فلتوقفه ولو كمالا عليه فهو مقدمة له بلحاظ حصوله كاملا، فرجحان هذا التحصيل مقتضي لرجحان ما يتوقف عليه كما هو قضية كون الأمر بالشيء أمرا بمقدماته. ويؤيده قوله (عليه السلام): " الطواف بالبيت صلاة " (1) وأما عدم توقف أصل حصوله عليه فلما كتبناه في الحج من الروايات النافية للاشتراط التي بها يقيد إطلاق ما دل على الاشتراط لو سلم إطلاقها. ومنها أيضا يستفاد استحبابه له بقرينة قوله (عليه السلام) وفيها: والوضوء أفضل (2).
وأما الثالث: فللرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه (عليه السلام) يقول: " من طلب حاجة فهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه " (3)، وقوله (عليه السلام): " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته! " (4).