كلام ماتنه بالمؤمنين تبعا للجامع، وهو ظاهر شيخ (1) كاشف الغطاء حيث أدخله في الشعائر، وكذا كل من حذى حذوه.
فإذن اثبات الخصوصية مشكل، لأن مقصودنا من الاستحباب الخاص ما يكون متعلقا للأمر الشرعي، ليترتب على امتثاله في المحل القابل لرفع الحدث رفعه وللإباحة الإباحة، ومن المعلوم عدم ترتبهما على الثابت بأدله التسامح كما حققناه في محله. ومجرد ورود الخبر أيضا غير كاف ما لم يتصف بشرائط الحجية، فالمرسل والضعيف أيضا لا يثبتانه ما لم ينضم اليهما التسامح، لأ نا لا نعول عليهما بمجردهما ما لم ينجبر ضعفهما بقبول الأصحاب وعملهم عليهما.
وأما الثامن: فلما رواه الماتن في جواهره عن الخصال قال أمير المؤمنين:
" لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر " (2)، وما رواه عن قرب الاسناد، عن محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم وأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف وأقرأ فيه، قال: لا حتى تتوضأ للصلاة " (3)، والظاهر أن المراد مثل وضوء الصلاة. وفي كشف اللثام قال: وجدت مرسلا عن الصادق (عليه السلام): " أن لقارئ القرآن بكل حرف يقرأ في الصلاة قائما مائة حسنة، وقاعدا خمسون حسنة، ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون، وغير متطهر عشر " (4).
وأما التاسع: فلما رواه الماتن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): " سئل عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ " (5). وفي الموثق على ما قيل: " عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال: إني احب أن يتوضأ، فليفعل، والغسل أفضل من ذلك " (6).