قوله (قدس سره): (والألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب دون اللامس، ومع الاشتباه فلا بأس، والأولى الاجتناب) أما الإناطة بقصد الكاتب فلا شبهة فيه كما في كل كتابة في ما يترتب عليه حكم، نعم لو مس المكتوب بقصد غيرهم (عليهم السلام) قاصدا إياهم بلا وضوء، فالظاهر دخوله في المتجري فيلحقه حكم التجري، وأما عدم البأس عند عدم العلم بقصد الكاتب فللأصل المحكم من البراءة عند الشك في التكليف.
وتوهم ثانوية الشك وإدخاله في الشك في المكلف به للعلم الإجمالي بأن بعض تلك المكتوبات قصد به هم (عليهم السلام) أو القرآن مدفوع، بأنه من الشبهة الغير المحصورة الغير اللازم فيها الاحتياط إجماعا، والشبهة الموضوعية لا يجب فيها الفحص ما لم يلزم من إجراء الأصل فيها مخالفة كثيرة بحيث يرغب عنه العقلاء، فإنه يجب فيه الاحتياط حينئذ قبل البحث فيه لذلك. ومن هذا البيان تبين وجه أولوية الاجتناب.
قوله (قدس سره): (ولا فرق في الكتابة بين أن تكون بمداد أو بحفر) بعد صدق اسم المس (أو بتطريز أو بغيرها، بل المدار على اسم القرآنية واسم الله تعالى كيفما تكون الكتابة، ومن أي كاتب تكون حتى الريح ونحوها فيما لم يحتج صدقها إلى قصد) كاسم الجلالة وبعض كلمات القرآن المختصة به (كما أنه لا فرق بعد صدق اسم المس بين أن يكون بما فيه روح كاليد وغيره كالظفر) وتفرقة بعضهم بينهما لا وجه له لو لم يرجع إلى منع الصدق كالشعر مثلا (نعم الظاهر عدم تحققه بمس الشعر) لعدم صدق أنه مسه.
قوله (قدس سره): (ويستحب للصلاة والطواف المندوبين، وطلب الحاجة وحمل المصحف، وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة، وصلاة الجنازة، وزيارة قبور المؤمنين، وتلاوة القرآن، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع غاسل الميت ولما يغتسل، ولمريد غسل الميت وهو جنب، وذكر الحائض، والتجديد، وللكون على الطهارة، وللتأهب للفرض على الأقوى،