قوله (قدس سره): (وكذا الحال في غيرهما من مسلوس الريح والنوم على الأقوى) وقد عرفت أن الأقوى العمل بمقتضى الأصل والقاعدة، والاحتياط مرغوب مطلوب.
قوله (قدس سره): (ويجب على المسلوس الاستظهار بمنع تعدي النجاسة بأن يضع خريطة أو كيسا أو غيرهما وإن كان الأولى والأحوط الكيس، والظاهر عدم وجوب تغييره لكل صلاة وإن كان هو الأحوط) وجوب الاستظهار لا ينبغي أن يتأمل فيه، لأن مقتضى الأصل وجوب الإزالة والحفظ حتى عما يتقاطر في أثناء الصلاة سيما إذا لم يستلزم فعلا كثيرا.
لكن قد ثبت العفو وعدم لزوم الإزالة بمقتضى حديث " ما غلب " وخصوص أخبار الباب مع إثباتها لزوم الخريطة المقصود منها الحفيظة بما أمكن، فليتحرى كما في غيره من النجاسات المعفو عن وجودها كدم القروح والجروح مع السيلان ودم الاستحاضة وغيرهما، وخصوصية الكيس إنما هو لورودها في الأخبار.
وفي الجواهر: " إنه أقرب إلى صيرورته من قبيل الأجزاء الباطنة "، ولعله لذا جعله هنا أحوط وأما عدم وجوب تغييره عند كل صلاة وإن كان خلاف مقتضى ما أسسناه من الأصل إلا أنه لا غرو فيه، لصحيحة حريز المتقدمة، وأما غيرها من الأخبار فلا دلالة فيها عليه، لما استظهر منها أن المعفو خصوص ما يتقاطر في أثناء الصلاة، ولكنها ليست بحيث تنافي الصحيحة، فالعمل بها بمقدار مدلولها لا بأس به سيما لو بنى في المستحاضة على عدم وجوب التغيير بهذا المقدار. بل ربما يستأنس لعدم وجوب هذا المقدار بأدلة القروح والجروح بناء على عدم لزوم التغيير لخرقها عند كل صلاة كما هو الأقوى فيها، والاحتياط سبيل النجاة.
قوله (قدس سره): (ويقوى في النظر أن المسلوس الذي يتوالى تقطير بوله بحكم المتطهر بالنسبة إلى غير الصلاة كمس كتابة القرآن وصلاة النوافل فلا ينتقض وضوؤه بما يخرج بداء سلسه، نعم ينتقض ببوله الخارج على مقتضى الطبيعة، ويمكن إلحاق غيره به في ذلك، لكن الاحتياط باجتناب