قوله (قدس سره): (ويجب لسجود السهو) لأنه مكمل للصلاة فكأنه جزؤها.
ويظهر من كاشف الغطاء حيث ساق وجوبه له على وجه إرسال المسلمات أنه لا خلاف في وجوبه، ولكنه مشكل، لحصر الشيخ (قدس سره) في المبسوط وجوبه في الصلاة والطواف، فالأحسن أن نقول بوجوبه له من باب الاحتياط تبعا لسيد المدارك لو لم يكن وجوبه له إجماعيا، وهو كذلك، لما حكي عن القواعد والتذكرة من التوقف في وجوبه لهما، بل عن التحرير تقريب عدمه، ومثله عن الجواهر، وقواه الماتن في جواهره، واستظهره عن البيان وعن كل من ترك التعرض له.
قوله (قدس سره): (والطواف الواجب ولو لأنه جزء حج مندوب أو عمرة كذلك) لأن العمرة والحج المندوبين يجب اتمامهما بمجرد عقد إحرامهما، فيجب طوافهما لذلك، والوضوء شرط في الطواف الواجب فيجب كما حققناه في الحج.
قوله (قدس سره): (وبالنذر وشبهه) من العهد واليمين، لأنه راجح تحصيلا للكون على الطهارة تحبيبا إلى الله عزوجل، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
قوله (قدس سره): (وللواجب بيمين ونحوه من مس كتابة اسم الله وصفاته الخاصة على الأصح) من أنها حاكية عن ذاته المقدسة تقدست أسماؤه، فهي واسمه المبارك سواء في كيفية التعظيم وجهة التكريم.
ويمكن أن يكون قوله: " على الأصح " إشارة إلى أصل الحكم فإنه لا دليل عليه غير فحوى حرمة مس كتابة القرآن بغير وضوء، حيث إن ظاهر الخبرين اللذين نستدل بهما على الحكم فيه كبناء العلماء أنه من جهة التكريم. ولا ريب أن أسماءه جل وعلا أحق بالتكريم والاجلال، إلا أن الظاهر أنه إشارة إلى إلحاق صفاته تعالى الخاصة به بأسمائه العلمية لشركتهما في الحكاية والاختصاص بالمحكي، فيشتركان فيوجوب التعظيم ومراعاة التكريم، ولكنه لا دليل على الالحاق بعد أن لم يكن لنافي أصل الحكم إطلاق.
ولعله لذا لم يذكر جماعة من الأصحاب هنا مس اسمه تعالى في المحرم بغير وضوء، واقتصر بعض آخر على التعبير باسمه تعالى المخصوص بالاسم الجامع