" أنه ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل " (1) ونحوهما، وهو راجع إلى ما في المرسلة.
وعن الهرري: " انه أرق ما يكون من النطفة عند الممازحة والتقبيل "، وعن ابن الأثير: " أنه البلل اللزج الخارج عقيب ملاعبة النساء "، وعن الشهيد الثاني:
" أنه ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة "، وعن الحدائق عن بعض علمائنا: " أنه ماء رقيق أصفر لزج خروجه يكون بعد تفخيذ وتقبيل ". والكل متقارب، بل متحد، ولم ينقل القول بناقضيته إلا عن الإسكافي.
وقال الأستاذ - طاب ثراه -: " إن المعروف بين الأصحاب خلافه، للأصل والأخبار المستفيضة الحاصرة للنواقض، وللإجماعات المنقولة والأخبار المستفيضة الخاصة النافية لناقضيته، ففي بعضها: (أنه إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي، وأنت في الصلاة فلا تقطع له الصلاة ولا تغسله ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبك) (2)، وفي بعضها: (أنه بمنزلة المخاط والبصاق والنخامة) " (3).
وعن الشيخ في كتاب المشيخة: عن شيخه ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال:
" اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة وتطيبت ولبست أثوابي فمرت بي وصيفة ففخذت بها وأمذيت وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق، فسألت عن ذلك أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال: ليس عليك وضوء " (4).
فتفصيل الإسكافي بايجابه الوضوء في ما كان منه عن شهوة لقوله (عليه السلام) عن المذي يخرج عن الرجل: " أحد لك حدا إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء " (5)، وصحيحة ابن يقطين بعد السؤال عنه: " إن كان من شهوة نقض " (6)، وخبر الكاهلي بعد السئوال عنه: