عليه الوضوء (1)، ولذا قال الماتن: إحالته على الوجدان أولى، وعبر بمتن الحديث.
وبالجملة كون النوم من أسباب الوضوء مجمع عليه نصا وفتوى، كتابا وسنة، لتفسير المفسرين الآية بالقيام عن النوم ولا يفرق فيه بين حالاته كما في جملة من الروايات من قبيل رواية عبد الحميد عنه (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء " (2). فما حكي عن الصدوق من عدم لزوم الوضوء على من نام قاعدا بلا انفراج، لرواية الحضرمي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ينام الرجل وهو جالس، قال (عليه السلام): كان أبي (عليه السلام) يقول:
إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء " (3)، ولما أرسل الصدوق عن أبي الحسن (عليه السلام): " أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ قال (عليه السلام): " لا وضوء عليه ما دام قاعدا إذا لم ينفرج " (4)، ولرواية ابن حمران " أنه سمع عبدا صالحا (عليه السلام) يقول: من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه " (5)، ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال (عليه السلام): إذا كان في المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه " وذلك لأنه في حال الضرورة (6).
ففيه أولا: أن روايته لتلك الروايات التي لا عامل بها مع روايته قبلها الروايات المطلقة لا تدل على مخالفته للقوم، مع أنه على فرض تحققها لا يعبأ به لشذوذ هذا القول من اختصاصه به.
وثانيا: أنها لا تقاوم المعممة، لأنها أقوى منها سندا ودلالة وكثرة واعتضادا،