الذي لا يندمل ولا ينقطع دمه معفو عنه، ولا يجب شده عند كل صلاة، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به، وكذلك القول في سلسل البول على ما قلناه " انتهى.
ومقصوده (قدس سره) تشبيه حدثية البول بخبثية الدم، لأنه ذكر عقيب العبارة الاولى:
" وإنما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل بقطن ويجعله في كيس أو خرقة ويحتاط في ذلك " انتهى.
لأ نك عرفت أن مقتضى العمومات وجوب الوضوء متى أحدث، عفي عما عفي لما ذكر بقي الباقي، وليس القول بالوجوب حملا له على المستحاضة، بل هذا هو مقتضى القاعدة في كل مستدام الحدث ولا خصوصية للبطن والسلس، نعم خرج المبطون عن القاعدة والأصل بوجوب الوضوء والبناء لأخباره. فما عن السرائر من: " الفصل بين من يتوالى منه التقاطر من غير تراخ بين الأحوال فكالمشهور وبين من تراخى فيه زمان الحدث فليتوضأ للصلاة، فإذا بدره وهو فيها خرج وتوضأ وبنى على ما مضى، انتهى " لا وجه له إلا أن يستأنس له بتنقيح مناط أخبار المبطون، وهو غير منقح.
نعم حكي عن المنتهى قول خامس مع ميل جماعة من متأخري المتأخرين إليه، وهو الجمع بين الظهرين بوضوء والعشاءين كذلك ويفعل الصبح بوضوء، لصحيحة حريز: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح " (1) وهو أجمع الأقوال دليلا، ولا بأس أن نقول به إلا أنه يثبطنا عن المصير اليه عدم عمل قدماء الأصحاب به، فالجرأة على رفع اليد عن مقتضى عمومات " لا صلاة إلا بطهور " (2) وحدثية البول بها والحال هذه مشكل.