شرح نجاة العباد - آخوند ملا أبو طالب الأراكي - ج ١ - الصفحة ٤٩٢
يعني الأمراض، أو بالعكس كما هو ظاهر كتاب الوسائل - الذي عندي - ولا شيء فيهما كما هو مفاد المستفيضة من غير خلاف فيهما يعرف نصا وفتوى.
ومنها: ما ذكره أيضا (قدس سره) بقوله: (وتقليم الظفر وحلق الشعر وغير ذلك مما هو ناقض عند غيرنا) كالقيء، والرعاف، والنخامة، والدم السائل عن أحد المخرجين غير الدماء الثلاثة، ولا غيره مما خرج عنهما ما لم يكن معه أحد النواقض، ومس الفرج والقبل وباطن الإحليل والدبر والقبلة ولو من المرأة ومع شهوة، ومس فرجها، وكأكل ما مسته النار، والمدة، والتجشأ، والقيح (1)، والقهقهة، وانشاد الشعر، والحجامة والظلم، والكذب وإن كان على الله وأوليائه، وملاقاة البدن للبول أو الغائط، ومس الكلب أو الخنزير، ومصافحة المجوس، ونتف الإبط، وأخذ مطلق الشعر، وقتل القملة والبرغوث والنملة والبقة والذباب، والوضوء قبل الاستنجاء.
كل ذلك للإجماع والأخبار وإن ورد بإعادة الوضوء لجملة منها أيضا الأخبار، وقال بإعادته لها بأسرها أو أكثرها اولئك الأشرار، ولا قول بالوضوء لها منا على ما أعرف إلا ما حكي عن الصدوق: " من النقض بمس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله، أو فتح إحليله " (2)، وإلا ما حكي عن ابن الجنيد من النقض بمس ما انضم اليه الثقبتان، ومس ظاهر الفرج من غيره بشهوة إذا كان محرما، ومس باطن الفرجين محرما ومحللا، لرواية عمار: " عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة " (3) وخبر أبي بصير: " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء " (4).

(1) القيء (خ ل).
(2) من لا يحضره الفقيه: في نواقض الوضوء ذيل الحديث 148 ج 1 ص 65.
(3) الوسائل 1: 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء، ح 10.
(4) الوسائل 1: 193 ب 9 من أبواب نواقض الوضوء، ح 9.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست