وهو صريح الشرائع والتذكرة، وعدم نقل خلاف فيه إلا عن الصدوق بماء الورد، وعن العماني به عند الضرورة بمستندين فيه إلى رواية محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام): " عن الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، قال (عليه السلام): لا بأس " (1) المردودة بضعف السند بسهل بن زياد وبابن عيسى، وبالشذوذ، كما عن التهذيب أنه أجمعت العصابة على ترك العمل بها، مضافا إلى دعوى متروكية روايات ابن عيسى عن يونس مطلقا كما في المدارك.
ومنه يعلم عدم إمكان حملها على الضرورة لتكون مستندة للعماني، بل عن المبسوط نفي الخلاف عنه بين الطائفة، وعن السرائر بين المحصلين، ولقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير وقد سأله عن الوضوء باللبن: " لا إنما هو الماء والصعيد " (2). ومنها يتضح صحة التمسك بآية التيمم من قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء " (3) وبقوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (4) بضميمة تبادر الماء المطلق وصحة السلب عن المضاف، حيث إنه لو صح طهورية المضاف لم يحسن الاقتصار في مقام الامتنان على ذكر الماء فقط، ولعرى تخصيصه بالذكر عن الفائدة.
وإمكان كون فائدة التخصيص أعمية النفع فيه وأكثرية وجوده يرده كثرة وجود المضاف أيضا وعدم قصور نفعه عن المطلق على فرض طهوريته لو لم يدع أنه أعم حينئذ.
وأما اعتبار إباحته فللإجماع أيضا على ما يظهر منهم من ارسالهم اياه إرسال المسلمات، وللنهي المفسد للعبادة كما حقق في محله.
وأما اعتبار عدم استعماله في رفع الخبث، فلعدم خلاف فيه كما نفاه عنه الأستاذ، ويظهر من آخرين أيضا، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات، وقد تقدم