رأسه " (1). وفي صحيح أحمد بن محمد بعد السؤال عن الغسل: " تغسل يدك من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك (2).
وفي موثق سماعة: " إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم يصب على رأسه ثلاث مرات " (3). وفي خبر أبي بصير بعد السؤال: " تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات " (4).
والايراد على تلك الصحاح بعدم الدلالة لاشتمالها على جملة من المستحبات فليكن الأمر بتقديم إزالة النجاسة أيضا كذلك كما هو صريح جملة من كلمات الأصحاب كما عن التذكرة وغيرها، بل بعض من عاصرناه ادعى أن معظم الأصحاب أرسل ندب التقديم إرسال المسلمات، بل أوجب حملها على الندب لمخالفة ظواهرها لفتوى القوم، حيث إنها في وجوب التقديم ظاهرة.
مدفوع، بأنها كجملة من كلمات القوم الظاهرة في وجوب التقديم مسوقة لبيان أصل الوجوب لا لوجوب التقديم، والتعبير بما ظاهره التقديم إنما هو لأجل ما هو المتعارف من أنهم يقدمون ما يجب رفعه من الموانع، ولا يدعونه غالبا إلى حين الاشتغال بذلك العضو الذي هو فيه.
ومن هنا يعلم أن نسبة القول بوجوب التقديم على تمام العمل إلى جمع من الأصحاب شرطا أو تعبدا أخذا بظاهر كلماتهم ليس في محله، لعدم الشبهة في أن مرادهم من تلك العبارات ما ذكرناه، وإن أوهم ظاهرها خلافه كما أفصح عن