لو مسح على وجه لا يحصل معه أقل الغسل فهو مسح حقيقة، ولا يجوز له حينئذ قصد الغسل كما كان يجوز له في الصورة الاولى، وأشار بقوله هذا إلى رد الموجبين في المقام المسح المعهود في الوضوء، فإنه يجب عندهم أن يقصد المسح به في جميع الصور كما في مسح الرأس والقدمين عند من يجوز ايقاعه على وجه يحصل معه الجريان المحقق لمسمى الغسل كما تقدم تقويته.
قوله (قدس سره): (كما أن الظاهر عدم وجوب كونه هنا بالكف فضلا عن باطنه) لما بيناه من أن المقصود حصول مسح الجبيرة بالماء، وهو حاصل بأية آلة كانت، ولم يدل على خصوصية اليد دليل. ودعوى الانصراف واضحة الفساد، لوضوح كون التبادر بدويا غير معتبر.
قوله (قدس سره): (ولا بد عن استيعابها بالمسح بالماء) خلافا لما استظهر عن الشيخ في المبسوط من قوله: " والأحوط أن يستغرق جميعه "، واستحسنه في الذكرى بعد أن أشكل في وجوب الاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة على ما حكي عنهما، وكلام الشيخ لا ظهور له في نفي وجوب الاستيعاب، لأنه كثيرا ما يعبر عن الواجب بلفظ الاحتياط للتطابق أو لاستناده في الحكم الخاص اليه.
وأما دعوى الشهيد صدق المسح بمسح البعض فمع تسليمه والغض عن أن المقيس عليه استفيد التبعيض فيه من الخارج كما أشار اليه (عليه السلام) بقوله: " لمكان الباء " أن ظاهر بدليته عما وجب استيعابه بالغسل وجوب الاستيعاب فيه أيضا، وليس هو نظير التيمم فعلا أجنبيا لا يعلم وجه البدلية فيه، مضافا إلى ما هو معروف من كيفية تيمم عمار الدالة على مركوزية هذا المعنى، وهو إجراء ما للمبدل في البدل في أذهان العقلاء والعرف وأهل الشرع ما لم يصرفهم عنه صارف، بل الناظر في النصوص يرى أنه (عليه السلام) لم يرفع في المقام إلا وجوب مماسة الماء للبشرة، واكتفى بمماسته لما احيط بها كما يفصح عنه قوله (عليه السلام): " ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته " سيما على فهمه بعض من قوله: " يغسل ما وصل اليه "