المعارض، فإن ظاهرها لزوم المسح ببلة الوضوء بقدر الإمكان، غاية الأمر أن يدعى تعين الماسح في خصوص الكف في حال الإمكان، ولكن بعد فهم كونها لمجرد الآلية لا يبقى مجال للتأمل في سقوطها في صورة التعذر، وفي انتقال الحكم إلى غيرها من أعضاء الوضوء مما يصلح لآلية هذا العمل، وهو ايصال بلة الوضوء إلى العضو الممسوح.
وبالجملة بعد استفادة أن المسح لا بد أن يقع ببل الوضوء كما هو صريح الأخبار المتقدمة، وكون اليد آلة لإيصال تلك البلة إلى الممسوح كما سبق استفادتها منها لا يبقى مجال للتأمل في وجوب هذا الوضوء ولزوم ايقاع مسحه بالترتيب المذكور، وعدم الانتقال إلى التيمم بناء على فهم خصوصية الباطن في الآلية، لبداهة لزوم الاقتصار في الاختصاص بحال الاختيار.
قوله (قدس سره): (ويجب جفاف الممسوح على وجه لا تنتقل منه أجزاء إلى الماسح فيقع المسح بها وبما في اليد، نعم لا بأس بنداوة الممسوح لا على الوجه المزبور) قد بين (قدس سره) الفرع على وجه أشار به إلى جهة المنع والفساد وهو وقوع المسح بالمشترك من الداخل والخارج المانع من صحة استناده إلى أحدهما بالخصوص، ومنه تبين وجه الصحه في الفرع الثاني وهو كون النداوة الخارجية مغلوبة مستهلكة في ضمنه، كما أن منه يستفاد وجه القول الآخر وهو صحة العمل مع تساوي الماءين، بل مع مغلوبية ماء الوضوء كما حكي عن المحقق في المعتبر وابن إدريس في السرائر الحكم بصحة المسح فيهما معللا كما عن الأول بأن يديه لا ينفك عن ماء الوضوء، ولا يضره ما كان على قدميه من الماء، وتصحيحهما المسح هنا ناشئ عن تصحيحهما المسح لمن أتى بالغسلة الثالثة التي هي محكومة عندهم بكونها بدعة ومستدلا بأنه مسح بغير خلاف كما عن الثاني.
وقد وضح لك مما أسلفناه من دعوى ظهور الأخبار في وقوع المسح ببلة