والأقوى عدم جوازه فيه كما في الدروس نسبه إلى المشهور، بل عن الخلاف الإجماع عليه، وعن المختلف حكايته عن السيد للأصل وعدم دليل على الجواز، لتقييد الاطلاق بما قيد به اطلاق غسل الأيدي بالابتداء من الأعلى من الوضوءات البيانية، ولاختصاص الصحيحة بمسح القدمين على ما يظهر من الأستاذ، وأشار اليه في الجواهر أيضا، وعدم ثبوت الإجماع المركب لما عن ظاهر الشيخ، بل صريحه في تهذيبه من اختصاص هذا الحكم بالقدمين، ومثله عن ظاهر النهاية التي هي متون الأخبار، ويؤيده ما عن كاشف اللثام من نقل التوسعة في القدمين عن جماعة، وعدم نقله الجواز عنهم في المقام، كما يؤيده ما عن الإشارة والمراسم من التصريح بالجواز في القدمين وإطلاقهما المسح في المقام.
ويؤيد عدم الجواز هنا، بل يدل عليه روايات العمامة والخمار، إذ المسح المنكوس غير محتاج إلى رفعهما حتى يعالج عند ثقل النزع بإدخال الإصبع، بل يظهر منها معلومية عدم الجواز عند الرواة حتى ألجأهم ذلك إلى السؤال عن علاج حال العسر والمشقة، هذا كله.
مع أنه لا ريب أن تركه أحوط كما أشار اليه الأستاذ - طاب ثراه - فيما علقه هناك بقوله: " الأحوط عدم النكس " ثم على القول بالجواز لا كراهة فيه، لعدم الدليل عليه كما عن المدارك والحدائق نفيها لذلك، بل عنهما نفيها ولو بني على التسامح، لأن مبناه على المسامحة في الدليل المخالف لا على الخروج من مخالفة من خالف وجال عليهما بعض بكفاية القول أيضا كما هو المعهود عن القائلين بثبوت الاستحباب والكراهة به.
ولا يخفى أنه في غير محله، لأن كفاية القول إنما هو إذا أفتوا بحكم خاص، ولم يعلم مستندهم فيه، وليس المقام كذلك، لأن مستندهم فيها الخروج عن شبهة خلاف من لم يجوزه، وهذا عمل بالاحتياط لا قول بالكراهة، ومستنده عدم الدليل لا النهي عنه حتى يحمل على الكراهة، فلا وجه للحكم بالكراهة في المقام ومثله كما لا يخفى.