ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " (1) لوضوح أن إدخال الإصبع الواحد تحت العمامة والمسح به لا يحصل منه غالبا مسح تمام عرض الإصبع، بل ينقص منه شيء ولو قليلا على ما هو المتعارف من كيفية المسح به حينئذ من إمراره على الممسوح بالعرض، وهو ينافي لزوم مقدار إصبع تام في المسح أو في حصول المسمى كما سيأتي، فيستفاد منه كفاية المسمى وإن قل فلا تبتئس.
وارسال الرواية غير قادح بعد جبر سندها بالشهرة والإجماع المذكورين سيما على ما حكاه في الجواهر عن الوسائل أنه ذكره مسندا عن الكافي عن حماد، عن الحسين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وإن قيد كيفية إدخال الإصبع فيها حينئذ بما ذكر في السؤال من ثقل نزع العمامة على المتوضى لمكان البرد، إلا أنه ليس بشيء، لأنه فرض سؤال لا يتقيد به الحكم.
مضافا إلى أن مجرد البرد ليس من الضرورة المغيرة للحكم كما يومئ اليه تعبير السائل بقوله: " فثقل عليه " فلا تعارض الأخبار الدالة على لزوم الإصبع لو كان حتى يجمع بينهما بالضرورة والاختيار، فيوجب ذلك تقييد ما دل على كفاية المسمى بحال الضرورة، ولصحيحة زرارة وبكير الواردة في تفسير آية الوضوء الحاكية لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) من قوله (عليه السلام): " فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع أجزأه... الخ " (2).
والصحيحة الاخرى لزرارة (3) المعروفة في سؤاله عن أبي جعفر (عليه السلام) محل استفادة كفاية مسح بعض الرأس من الآية الشريفة وجوابه (عليه السلام) بقوله: " لمكان الباء " وغير ذلك مما يمكن استفادة كفاية المسمى منه.
ومقابل الأصح ما نسب إلى المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيد والراوندي في موضع من كتابه من لزوم الإصبع، وعدم كفاية الأقل، وهو المنقول