تخصيصها من أجله بحال الضرورة؟!
ومنه يعلم أن ما عن الشهيد الثاني من اعتبار ذلك في طول الرأس لا دليل عليه إلا أن يحمل كلامه على مطلوبية الثلاثة طولا وعرضا، ويكون وجه اقتصاره حينئذ على ذكر الطول وحده أن ثلاثة العرض قهري الحصول بعد فرض ايقاع المسح بثلاث أصابع لو مسح على الاستقامة، نعم لو لم يكن مسحه بها مجتمعا، بل كان بالواحد المتصور فيه فقد هذا المقدار طولا وعرضا لكان عليه أن يقول باعتبار الثلاث فيهما معا.
ولكن يرد عليه أنه لو كان مقصوده ما ذكر لعبر بمثل ما في المتن مما يفيد مطلوبية هذا المقدار وإن أوجده بإصبع واحدة لإمكانه فيه، ولذا جعل ايقاعه بخصوص الثلاث مستحبا آخر، وبالجملة تخصيص مقدار الثلاث بطول الرأس وحده، مع أنه لا دليل عليه لا ريب في كونه خلاف ظاهر الروايات وخلاف كلمات القوم.
ثم على المختار من كون الفضل هذا المقدار طولا وعرضا، ومن حصوله في الثاني بقسمين من الدفعي والتدريجي يتصور تدريجية هذا المقدار بأن يجعل الأصابع الثلاث على الرأس على خط مورب، وإمرارها عليه موربا بمقدار ما يحصل هناك مربع يكون أضلاعه مارة على طول الرأس وعرضه معا. فحينئذ يحصل مقدار مسح الثلاث في عرض الرأس في خط منصف لهذا المربع في عرض الرأس على الاستقامة هكذا، وهذا معنى حصول مقدار الثلاث تدريجا.
هذا تمام الكلام في الحكم الأول وهو كفاية المسمى في المسح.
وأما الثاني: وهو جواز النكس فللشهرة كما عن الحدائق، ولاطلاق الآية وصريح الرواية من قوله: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (1)، ولما دل على جواز النكس في الرجلين بدعوى الإجماع المركب على اتحادهما في هذا الحكم.