ثم على القول بالحرمة لو بنى من أول الأمر أن يتوضأ وضوء يدبر في مسحه فلا شك في بطلانه وإن تداركه بعد بأن مسح مقبلا، لأنه لم يقصد الاتيان بالمأمور به، بل قصد الاتيان بما هو تشريع وحرام، فيبطل لعدم الأمر، بل للنهي كما أنه كذلك لو لم يقصد ذلك من أول الأمر، ولكنه أتى بالمسح مدبرا واكتفى به للنقص وخلو وضوئه عن المسح. نعم لو أمكنه التدارك في هذه الصورة وتدارك صح، لعدم مضرة فصل الأجنبي وإن كان محرما، لعدم اعتبار الاتصال وعدم الفصل في الوضوء، فافهم.
قوله (قدس سره): (والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار عرض ثلاثة أصابع مضمومة) خروجا عن خلاف من أوجبهما كما تقدم تفصيلهما.
قوله (قدس سره): (بل الأولى كون المسح بالثلاثة أيضا) مراعاة للمنقول عن حريز، وإلا فليس في الروايتين المعتبرتين لمقدار الثلاث ما يفيد أولوية وقوعه بالثلاث أيضا.
قوله (قدس سره): (والمرأة كالرجل في ذلك) لما عرفته من ضعف التفصيل بينهما لشذوذه من أجل اختصاص القول به بخصوص أبي علي الإسكافي.
قوله (قدس سره): (إلا أنه) استثناء من التشريك الذي أفاده بقوله: " والمرأة كالرجل " يعني في المسح بواجباته ومستحباته ولكنها تفترقه بأنها (قد تتأكد لها في خصوص الوضوء لصلاة الصبح إزالة خمارها ومسح موضع المسح) بخبر عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي (عليه السلام) بن الحسين (عليه السلام) بن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها " (1) القاصر عن إفادة