الوجوب للإجماع على عدمه وإن حكي عن ظاهر الصدوق القول به.
قوله (قدس سره): (ودون ذلك تأكدا صلاة المغرب) لنفيها في الخبر المزبور وثبوتها في المروي عن الصدوق في الخصال بسنده عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها أن تلقي خمارها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب، وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي خمارها " (1).
قوله (قدس سره): (أما باقي الصلوات فلا يتأكد لها ذلك، بل يجزيها إدخال إصبعها من تحت قناعها وتمسح به) لخصوص الخبرين وعدم ما يفيد تأكده، ولكنه يحسن لها إزالة خمارها فيها أيضا، لأنها مع كونها أطوع للمسح موجبة للاطمئنان بحصول المطلوب المطلق في جميع الواجبات.
قوله (قدس سره): (والمراد بمقدم الرأس الربع المتقدم منه) بمقتضى وضع اللفظ، وهو المفهوم منه عرفا وهو المقابل للمؤخر والجانبين بعد تقسيم الرأس باستثناء قبة الرأس أربعة أقسام، وكفاية المقدم، وعدم اختصاص موضع المسح بخصوص الناصية منه هو ظاهر الأكثر، بل صريحهم وهو ظاهر أكثر النصوص، وأما النصوص المتضمنة للناصية كالحاكية لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) أنه مسح ناصيته (2)، وصحيحة زرارة: " ثم تمسح ببلة يمناك ناصيتك " (3)، وخبر عبد الله بن الحسين بن زيد في المرأة تمسح بناصيتها (4)، فغير قابلة لتقييد المقدم، لإمكان حملها على الغالب، لغلبة وقوع المسح بها، مضافا إلى ما عن القاموس من عده الناصية أحد معاني المقدم لو لم يحمل على أنه أراد تضييق المقدم لا توسعة الناصية، فليتأمل.
وعن البيضاوي تفسيرها بربع الرأس، وعن غيره تفسيرها بشعر مقدم الرأس،