المحكي عن الشهيد الثاني.
نعم بناء على ما ادعيناه في مطلقات المسح ببلة الوضوء أو ببلة اليد أو بفضل نداوة الكف من احتمال انصبابها على الغالب المتعارف لا يبقى دليل على جواز المسح بالظاهر أيضا في حال الاختيار، فيجب الرجوع فيه إلى قاعدة الاحتياط المأخوذة من قوله: " لا صلاة إلا بطهور " وإن كان العمل بالمطلقات لا ضير فيه كما عمل بها القوم فيه، بل وفي أزيد منه كما عرفت، والاحتياط مطلوب فيه، وفي الفروع المترتبة عليه كأخذ البلة عند تعذر المسح به، لعدم البلل، أو عند تعذر المسح به لمانع آخر من تقدم المسح بالظاهر على سائر المراتب.
قوله (قدس سره): (ولو تعذر الباطن لمرض ونحوه أجزأ المسح بغيره) لسلامة المطلقات حينئذ عن التقييد لو لم يدع انصرافها إلى الفرد الغالب، لأن الوضوءات البيانية لا تقتضي إلا رفع اليد عنها في حال الاختيار كما نبه عليه الأستاذ - طاب ثراه - هذا، مضافا إلى ما ورد في أخذ البله من سائر مواضع الوضوء عند جفاف ما في اليد فإنه يستكشف منه كون ذلك هي الطهارة المائية المطلوبة منه في هذه الحالة، ومعه لا يسع أن يحتمل في مثل الفرض الانتقال إلى التيمم.
قوله (قدس سره): (والأولى) بل الأحوط كما علقه عليه السيد الأستاذ جناب الميرزا - طاب ثراه -، وظهر لك وجهه مما تقدم (المسح بظاهر الكف، فإن تعذر فالذراع) لما عرفته من سلامة مطلقات: " امسح من فضل نداوة وضوئك " في قصة ابن يقطين، و: " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء " في قضية المعراج، وخصوص مرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام): " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يبق في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ من لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، فإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك، فإن لم يكن بقي من بلة وضوئك شيء فأعد الوضوء " (1) عن