فتدبر.
قوله (قدس سره): (فلا يجزي المسح على غيره) أي غير المقدم، لاستقرار المذهب المأخوذ من الآثار الواردة عنهم (عليهم السلام) على تعين المقدم للمسح، وعدم اجزاء مسح غيره من الرأس في غير مقام التقية، كما يفصح عنه ما عن مولانا الكاظم (عليه السلام) من أمره (عليه السلام) علي بن يقطين بالوضوء المعروف المتضمن لمسح الاذنين تخليصا له من سعاية الواشين، ثم أمره (عليه السلام) إياه بالوضوء المتعارف عندنا، المذكور فيه صريحا مسح المقدم بعد اصلاح أمره عند الرشيد لعنة الله، فما في المستند من حكاية بعض مشايخه استحباب مسح المقدم عن بعض الأصحاب غريب جدا كما استغربه هو (قدس سره)، كما حملوا ما في شواذ الأخبار من جواز مسح المؤخر والرقبة على التقية أو غيرها مما يحتمله من المحامل، للإجماع على عدم الجواز، بل لعدهم تعين المقدم من منفردات الامامية وبه يقيد مطلقات المسح على الرأس.
ثم لا يخفى عليك عدم ملائمة ذكر هذا الفرع هنا وأن المناسب تفريعه بما تقدم من قوله: " ويجب مسح شيء من مقدم الرأس " اللهم إلا أن يجعل أيضا من متفرعاته، ويجعل تلك الفواصل من التوابع المعترضات في أثناء المطلب.
قوله (قدس سره): (نعم لا يجب المسح على بشرته، بل يكفي المسح على شعره المختص به... الخ) بلا خلاف فيه بين الإمامية كما في الجواهر، بل عن ظاهر المعتبر وصريح المدارك والحدائق، وظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه، لصدق المسح بالرأس عليه كما قدمناه عن التذكرة والذكرى وصرح به الأستاذ - طاب ثراه - في دعوى صدق الناصية على شعرها، بل تقدم عن بعض أصحاب البيضاوي تفسير الناصية بشعر مقدم الرأس، بل ملاحظة غلبة تعسر ايصال المسح إلى البشرة في الغالب يوجب ظهور لفظ " المقدم " و " الناصية " في الأخبار في الأعم من الشعر والبشرة عرفا في خصوص المسح، بمعنى أنه لا يشك العرف في إرادة المعنيين معا من اللفظين بعد ملاحظة التعسر الآتي من قبل إرادة خصوص البشرة، ومثله متبع فيما هو من قبيله، كما تقدم نظيره عن الأستاذ - طاب ثراه - في