اللهم إلا أن يجعل ما وجب غسله أصالة تمام عظم الذراع حتى الجزء الداخل منه في عظم العضد الذي من اجتماعهما تحقق المرفق، وحينئذ يكون انتهاء الغسل إلى المرفق وخروج المرفق عن المغسول بلحاظ المجموع المتقوم بالجزأين، ووجوبه مقدمة أيضا يكون بهذا اللحاظ، فيؤول معنى الوجوب المقدمي إلى وجوب غسل هذا الجزء من العضد - الذي التأم منه ومن جزء من الذراع المرفق - مقدمة لغسل هذا الجزء من الذراع الواجب غسله أصالة، لتوقف تحقق غسل الواجب الأصيل على غسله، وعدم حصوله بدونه، ولعله لذا نفوا وجوب غسل هذا الجزء العضدي من المرفق عمن قطعت يده بحيث لم يبق من عظم ذراعه شيء، وسيأتي تمام الكلام فيه، هذا بيان الكلام في المرفق.
وأما تحقيق حكمه من وجوب غسله الذي أفاده بقوله (قدس سره): " مدخلا لهما فيهما " حيث إنه شرك بينهما وبين نفس اليدين في وجوب الغسل الذي معناه كون غسلهما واجبا أصاليا لا مقدميا فيكفي، فالأصل فيه الإجماع المحقق كما أشار اليه الأستاذ - طاب ثراه -، مضافا إلى الكتاب بجعل " إلى " في الآية بمعنى " مع " كما هو غير عزيز في الاستعمال والسنة المستفيضة، ففي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله): " فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده " (1)، وفي آخر:
" فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى، غسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق " (2)، وفي رواية الهثيم بن عروة التميمي حيث سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت:
" هكذا، ومسحت من ظهر كفي إلى المرافق، فقال (عليه السلام): ليس هكذا تنزيلها إنما هي:
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر من مرفقه إلى أصابعه " (3) فإن إمرار اليد من المرفق صريح في كونه داخلا فيما يجب غسله.