عن أهل اللغة أيضا كما عن المغرب أنه موصل العضد بالساعد، وعن الصحاح والقاموس أنة موصل الذراع في العضد.
والمراد من الموصل هو موضع انضمام العظمين واجتماعهما ومحل تلاقيهما وتداخلهما، كما يشهد له ما عن شارح الدروس من حكمه باتحاد المجمع والموصل، بل والمفصل، لأنه ذكر أولا تفسير أهل اللغة له بالموصل.
ثم قال: وقريب منه ما في التذكرة وهو التفسير بالمجمع، ثم قال: وفسر أيضا بالمفصل وهو مثل الأول، ومما يؤيد اتحاد الموصل والمفصل ما عن الروضة وغيرها من عدم ذكرهم الموصل في تفسير المرفق، مع أنة معروف تفسيره به عن أهل اللغة، بل قيل: إنه المعروف بينهم، فعلم أنهم اكتفوا بذكر المفصل عنه.
وبالجملة معروفية هذا المعنى بين العلماء وأهل اللغة وتبادره منه عرفا وعدم ثبوت غيره مما ذكره بعضهم من كونه نفس المفصل بمعنى الحد المشترك كافية في ثبوت موضوع الحكم الشرعي ولا يؤثر وهنا في اختلاف كلماتهم في الأقطع الباقي منه الجزء العضدي من المرفق، لإمكان الاتكال في نفي وجوب غسله من القائل به إلى مشكوكية بلحاظ احتمال مدخلية الاجتماع في الحكم، أو في صدق الموضوع، أو لعدم وجوب غسله عنده أصالة، بل مقدمة وقد انتفت، فلا يكشف الحكم بعدم الوجوب حينئذ عن عدم جزئية رأس العضد للمرفق ليستكشف منه بطلان تفسيره بمجمع العظمين، وصحة تفسيره بالمفصل بمعنى الحد المشترك كما أن من أجله توقف شيخنا الأستاذ في كتاب طهارته، فإذن الأقوى صحة ما ذكره الماتن (قدس سره) من التفسير.
وعليه لا مجال لما حكي عن بعضهم من احتمال كون وجوب هذا الجزء من العضد مقدمة لا أصالة عند القائل بوجوب غسل المرفق، لأنه بعد ثبوت كونه مجمع العظمين لا معنى لإيجاب غسل جميعه مقدمة، لأن لازم المقدمية خروجه عما وجب غسله، ومع الخروج يكفي في تحصيل العلم بالواجب غسل شيء منه لا غسله بتمامه.