صرح بتفريع الوجوب على هذا القول في المدارك، بل جعله قرينة على قول مصنفه، فإن قطعت من المرفق سقط غسلها بإرادة قطع المرفق بأسره، كما أن عدم الوجوب متفرع على كون وجوب غسله مقدميا، وضعف بتضعيف مدركه، وقد تقدم منا أنه يمكن عدم الوجوب على الأصالي أيضا، لاحتمال مدخلية العنوان في الحكم، وتوقف صدق المرفقية على الهيئة الاجتماعية.
بل يمكن حمل الوجوب المقدمي أيضا على كونه مقدمة لتحقق الموضوع، فإن الجزء مقدمة لتحقق الكل، ويكون إشارة إلى ما ذكرناه من رفع الحكم المتعلق على الكل عن الجزء بعد انتفاء الكل، لأن وجوبه كان مقدميا، وبعد رفع حكم الكل لانتفاء موضوعه يرتفع حكم الجزء الثابت له بعنوان الجزئية.
وثبوت حكم آخر له نفسا مشكوك يرتفع بالأصل، وإلا فالوجوب المقدمي لكونه مقدمة علمية كما هو المفهوم من قائله لم نتحققه كما أشار اليه في الجواهر.
نعم يمكن إرادة معنى آخر للمقدمية هنا ذكرناه آنفا أيضا، وهو توقف غسل الواجب بالأصالة - وهو تمام عظم الذراع بناء على اختصاص الوجوب به وحده - على غسل رأس عظم العضد، لاجتماع رأسي العظمين وتداخلهما في الآخر، فإذا فرض عدم بقاء شيء من عظم الذراع سقط الوجوب الآتي من قبل هذا التوقف، كما لا يخفى.
والأقوى هو الوجوب بعد ما عرفت من ثبوت الحكم له أصالة، لتعلق الحكم على تمام الأجزاء على نحو العموم، مضافا إلى كون المقام من مجرى قاعدة الميسور وما لا يدرك باتفاق الكل، فحكم جزئه الباقي حكم سائر أجزاء اليد الباقية.
قوله (قدس سره): (والأولى له غسل تمام العضد حينئذ) لصحيحة علي بن جعفر الواردة في مقطوع اليد من المرفق أنه: " يغسل ما بقي من عضده " التي ردها العلامة بأنها مخالفة للإجماع، وحملها بعض على غسل رأس العضد الذي كان جزءا من المرفق.