البشرة بتلك الكيفية، ولا يصدق التبطين على ايصال الماء إلى مثل تلك البشرة المرئية خلال تلك الشعور.
ولا يقال للظاهرة في مجلس التخاطب والمرئية بالمواجهة المتعارفة أنها مما احيط به الشعر، لوضوح عدم صدق الإحاطة والستر والتغطية في مثله وأخبار الباب وكلماتهم كما ترى مشحونة بتلك المضامين.
فإذن الأقوى وفاقا للشيخ الأستاذ وجوب التخليل في الثاني للأدلة المزبورة مع عدم انصراف الأخبار المثبتة لبدلية الشعر عن البشرة اليه لو لم يدع ظهورها في غيره ففي مثله يجب التخليل، لوجوب غسل البشرة.
ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فلا يترك غسل البشرة مع ظاهر هذا الشعر في الأول أيضا، لأنه بعد احتمال وجوبه يكون من دوران الأمر بين المتباينين الذي هو محل الاحتياط ومورده.
ولا يتوهم أن وجوب غسل الشعر حينئذ معلوم إما أصالة، أو لكونه من توابع الجسد كما في شعر اليد، ووجوب غسل البشرة مشكوك فيرفع بالأصل، لأ نا نمنع وجوب غسل مثل هذا الشعر النابت على النحو المتعارف في محل معد لنبت الشعر فيه تبعا لاختصاص التبعية بالشعرات الخفاف الضعاف والنابتات في غير ما اعد لنبتها فيه، فينحصر وجوبه حينئذ بكونه بدلا عن البشرة الواجب الغسل الساقط وجوب غسلها بثبوت غسل بدلها، فيكون من دوران الأمر بين المتباينين جزما.
ولعل ما ذكرناه هو الوجه لما حكم به العلامة في التذكرة في بعض فروع المسألة من وجوب غسلهما معا، وعبارته المحكية هي هذه: " لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجز، لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما فلا يجزيه أحدهما " انتهى.
وإن كان ربما ينافيه تعليله وجوب غسله بأن الوجه اسم لما يواجه به.
قوله (قدس سره): (ولو كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائرا عليها فالأحوط غسلها مع الشعر) قد عرفت وجه الاحتياط كما عرفت قوة القول بوجوب غسلها.