الخفيف بين ما يكون حائلا حاكيا كالثوب الرقيق فلا يجب غسله، أما البشرة التي في خلاله مما لا شعر عليها أصلا والشعر دار عليها وهي في وسطه كاللمعة فإنه يجب غسلها، انتهى.
كما يوضح هذا التفصيل قوله (قدس سره): (أما إذا لم يصدق معه اسم الإحاطة لتباعد منابت الشعر فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب غسل البشرة) وهذا التفصيل قوي جدا، وهو ظاهر المتن أيضا.
وكيف كان قد اختلفت كلماتهم في تخليل الشعر الخفيف ووجوب غسل البشرة التي نرى من خلاله، حتى أن بعضهم حسب النزاع فيه لفظيا. وتحقيق الحق على وجه يقتضيه الأصل والقاعدة هو أنه متى شك في انتقال الحكم عن الوجه يجب الحكم بوجوب غسل هذا الجزء المشكوك، وعدم كفاية غسل غيره عنه لا أصالة، كما قد يتخيل أنه هو الوجه حينئذ بحسبان أن الوجه اسم لمطلق ما يواجه حتى الشعر، كما نسب إلى بعضهم اختياره فحكم من أجله بوجوب غسل الشعر أصالة، إذ فساده غني عن البيان، فأدنى ما يلزمه حينئذ هو القول بوجوب غسل المسترسل من اللحية المجمع على خلافه، مضافا إلى عدم مساعدة عرف ولا لغة عليه.
ولو فرض ظفرك على تعبير " عن الوجه " بما يواجه فمع الغض عن عدم دلالته على المدعى لاحتماله قويا لإرادة العضو المخصوص منه وأن هذا التعبير وقع لإبداء وجه مناسبة للتسمية لا لبيان المسمى حقيقة لا حجية فيه ولا بدلا عما ينبت عليه من العضو، لكفاية عدم ثبوت البدلية بعد الشك في شمول أدلتها من الأخبار والإجماع لمثله مما لا يصدق معه اسم الإحاطة والستر، أو مشكوك صدقهما عليه لا يصدق على تخليله البحث والطلب والتبطين، أو مشكوك لما تراه من صدق الظاهر على البشرة المرئية في مجلس التخاطب.
ومن هنا يجب غسل ما أحاط عليه المسترسل من الشارب والحاجب والعنفقة على خلاف المتعارف، لطول استرسالها، بل وما أحاطه المسترسل