قوله (قدس سره): (ومن قطعت بعض يديه غسل ما بقي من المرفق وما معه) لعدم توقف غسله على غسل التمام، بل الواجب هو غسل تمام العضو، فإذا تعذر بعضه أتى بالباقي، لقاعدة الميسور، وما لا يدرك، ولاستصحاب وجوبه الثابت له قبل القطع، ولا يضر تردده بين الأصالي والمقدمي، لعدم الاحتياج في استصحاب أصل الوجوب إلى خصوصية أحد الفردين وكفاية القدر المشترك المعلوم تحققه سابقا وهو الوجوب في الجملة، وبهذا اللحاظ يجري أصالة الشغل أيضا، هذا.
مع أن المسألة لاخلاف فيها كما نبه عليه الأستاذ - طاب ثراه - ونقل عن المنتهى نسبة الوجوب إلى أهل العلم. ويدل عليه أيضا المستفيضة، فعن رفاعة في سؤالين أحدهما عن الأقطع والآخر عن الأقطع اليد والرجل قال (عليه السلام) في الأول:
" يغسل ما قطع منه " وفي الآخر: " يغسل ذلك عن المكان الذي قطع منه ". وعن الحسن في الأقطع سألته عن الأقطع اليد والرجل قال (عليه السلام): " يغسلهما " (1).
قال الأستاذ في كتاب الطهارة: " الضمير إما مفرد أو مثنى راجع إلى اليدين، أو المراد بالغسل الأعم من المسح، أو يحمل على التقية في خصوص الرجل ".
أقول: تصحيح رجوعه مع افراده إلى اليدين إنما هو بإرادة الجنس من لفظ اليد في السؤال ليصح إرادتهما معا لو قطعتا معا لئلا يبقى حكم قطعهما معا غير مبين. وأما إرادة المسح من الغسل فهي إما بتغليب المغسول على الممسوح فأسند الغسل الذي هو صفة أحدهما اليهما معا، وإما بإطلاق الغسل على ما يشمل المسح تسامحا وإرادة حقيقة الغسل فيه لا يسع إلا بحمل تعميم الغسل لهما على التقية، وهذا هو معنى قوله - طاب ثراه -: " أو يحمل على التقية في خصوص الرجل ".
قوله (قدس سره): (ولو قطعت من المرفق بحيث لم يبق منه شيء سقط وجوب الغسل) وعن المنتهى الإجماع عليه، وفي شرح الأستاذ سقط قولا واحدا، والتقييد بقوله (قدس سره): " لم يبق منه شيء " إشارة إلى وجوب غسل رأس العضد لو قطعت من المفصل كما هو ظاهر كل من قال بوجوب غسل المرفق أصالة، بل