المتعارف مما كان منبته خارج الوجه، كل ذلك لما بيناه من الأصل مؤيدا بالإجماع المحكي عن الخلاف المعتضد بعدم خلاف القدماء في ما سبق من مفروض المتن بمقتضى نسبتهم نشوء الخلاف في المسألة إلى العلامة أو إلى المحقق، هذا.
مضافا إلى عدم صراحة كلمات من نقل عنهم عدم وجوب التخليل في العدم في مثل الفرض على ما يساعده التتبع في كلماتهم، ويشهد له دعوى بعضهم لفظية النزاع، هذا كله.
مع ما عن الشهيد الثاني من دعوى الإجماع على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر، وما عن الشهيد الأول من أن ما يجب تخليله ما يصل الماء إلى البشرة بسهولة وما لا يجب ما يحتاج إلى تحمل كلفة ونوع تعميق وحمل مشقة، وإذا انضم إلى هذا ما عن كاشف اللثام - وهو الحق المحقق - من عدم وجود ما يكون مستورا دائما تحت الخفيف، بل كل جزء مما أحاطه يستره أحيانا ويكشف أحيانا، ويختلف الكشف والستر باختلاف الأحوال والأوضاع، فليس لنا بشرة يصدق فيها أن يقال: إنها مما سترها وأحاط بها الشعر الخفيف يظهر ما هو الحق الحقيق من وجوب التخليل في مثله.
نعم إذا التفت الشعور بعضها ببعض كما فرضه الأستاذ - طاب ثراه - فيكون كالثوب الحاكي، لكثرة منافذه على ما عرفته من تفصيل العلامة الطباطبائي على نحو يسع دعوى صدق الإحاطة عليه وصدق التبطين والبحث والطلب المنفيات على ايصال الماء إلى ما تحته من البشرة المستورة به يقوى الحكم فيه بكفاية غسل الشعر بدلا عما أحاط به وستره بهذا النحو من الستر.
ويمكن استفادة عدم وجوب تخليله من الوضوءات البيانية ومن الحاكيات لوضوئه (صلى الله عليه وآله) بضميمة المحددة للوجه المغسول من أجل سكوتها عن بيان وظيفته بعد ما نشاهده من عدم مغسولية تمام ما تحته من البشرة بهذا النحو من الغسل المذكور في البيانيات والحاكيات بعكس غيره من الصورة السابقة فإنها تنغسل