متساويتين في عدم القوة والحركة، ولكن الظاهر منهم أنهم أرادوا الاشتباه ابتداء وأصالة لا من حيث الطوارئ كما هو مفاد تقسيمهم اياها إلى الأقسام، فإن ظاهره أن اليد المستقلة عند وجودها وتحققها لا تخلو عن تلك الحالات الثلاث.
وكيف كان الأقوى هو الوجوب الأصالي هنا، لعدم التمكن عن إخراج مثلها عن حكم وجوب الغسل وما هو المستفاد من بعضهم من دعوى عدم شمول الآية لذي الأيدي لمعهود الاثنينية في اليد لا يخفى ما فيه، فإن غلبة وجود الاثنينية لا يوجب انصراف الجمع المضاف إلى الفرد الغالب الوجود ما لم يصل الفرد النادر في الشذوذ إلى حد يحتاج إرادته من اللفظ إلى قرينة بخصوصه، ومعلوم عدم وصول الزائدة مطلقا إلى هذا الحد من الندور ما لم يتميز عن الأصلية بفقد الصفات والآثار الثابتة لهذا العضو، أو بعدم وجدانها لها إلا اليسير الملحق بالعدم.
فإذن الأحسن تقسيم الزائدة إلى قسمين كما هو ظاهر الأكثر، وهو التميز وعدم التميز، ويجعل مناط الزيادة تميزها عن الأصلية بخلوها عن عمدة الآثار والصفات، ومناط عدمها وجدانها لها، فالأول نسميه بالزائدة بمعنى عدم صدق اليد عليه حقيقة، وتسميته بها إنما هو باعتبار المشاكلة، والثانية نسميها باليد حقيقة، وإطلاق الزائدة عليها إنما هو بقياس هذا الشخص إلى الأفراد المتعارفة في نوع الإنسان.
ودعوى الانصراف حينئذ لا مجال لها فإنها في الاولى من دعوى انصراف اللفظ عن المعنى المجازي وفي الثانية غير صحيحة، إذ لا وجه للانصراف عنها أبدا فهي باقية تحت العموم فيجب غسلها أصالة، بل لا يبعد أن يكون مراد القوم من المتميزة أيضا هي فاقدة الآثار، ومن الأصلية هي واجدتها، ومن المشتبهة المشتبهة بالعرض، فافهم.
ومنه يظهر وجه قوله (قدس سره): (بل الظاهر اجراء حكم الأصلية على كل منهما، فيجزي المسح بأحدهما وإن كان الأحوط المسح بهما) وجه الاحتياط واضح، وهو مراعاة القول بعدم وجوب الزائدة مطلقا إلا تحصيلا