أيبطن لحيته؟ قال: لا " (1)، وفي خبر زرارة: " إنما عليك أن تغسل الظاهر " (2).
وهذا معنى قوله (قدس سره): (أما ما دخل منها في حد الوجه فإنه يجب غسله بدلا عما أحاط به من البشرة) لانتقال حكم وجوب الغسل منها اليه بصريح الأخبار المذكورة.
قوله (قدس سره): (لكن الواجب غسل الظاهر منه فلا يجب، بل لا يجزي البحث عن الشعر المستور بالشعر فضلا عن البشرة المستورة به) لقوله (عليه السلام): " ليس للعباد أن يغسلوه " النافي للغسل عن البشرة المحاطة بالشعر كقوله (عليه السلام): " لا " في الجواب عن سؤال أيبطن لحيته؟ وقوله (عليه السلام): " إنما عليك أن تغسل الظاهر " المفيد لحصر محل الغسل في ما ظهر، وخروج الباطن عن كونه موردا له، ولا ينافيه قوله (عليه السلام): " ليس على العباد " المشعر بكونه رخصة لظهور تلك في العزيمة.
مضافا إلى كون الحكم مجمعا عليه كما يظهر من الأستاذ - طاب ثراه - حيث إنه نفى الإشكال عنه، وحكى الإجماع عليه عن خلاف الشيخ وعن شارح الدروس هذا مع أنه يمكن دعوى ظهور ذلك الصحيح أيضا في النفي، لأنه في مقام بيان ما هو وظيفة المتوضئ حيث إنه (عليه السلام) سئل عن حال من أحاط الشعر ببشرته، وأنه ماذا عليه حينئذ في مقام ايجاده ما أمر به من غسل وجهه، فأجاب (عليه السلام) بأنه ليس عليه طلب غير ظاهر الشعر، وهو الذي يجب عليه أن يغسله فلا يتبع غيره، وهذا لا إشكال فيه.
وإنما الإشكال في قوله (قدس سره): (وإن كانت مرئية بين خلال الشعر) حيث إن ظاهره عدم وجوب التخليل في الشعر الخفيف وعدم وجوب غسل البشرة المرئية خلاله، وإن كان ربما ينافيه قوله (قدس سره): (بعد صدق اسم الإحاطة) لو لم يحمل على التفصيل المنقول عن العلامة الطباطبائي حيث إنه فصل في