المشهور، فيتوقف في الشمول وعدمه فيرجع إلى الاحتياط اللازم من جهة قوله:
" لا صلاة إلا بطهور " لا إلى أصالة البراءة من جهة الشك في الجزئية.
ثم قوى الوجوب - طاب ثراه - تبعا لمصنفه والمختلف، واحتمل الوجوب غيره أيضا وإن قووا خلافه، ولا يخفى عليك منافاة ما اعتمده هنا من الاحتياط، لما عهدناه منه - طاب ثراه - في كتابه هذا من اجرائه البراءة في كثير من موارد الشك في ما يعتبر في الوضوء شرطا أو شطرا التي منها ما تقدم منه - طاب ثراه - قبيل هذا في مقطوع اليد من دون المرفق من تمسكه لوجوب غسل الباقي بقاعدة الميسور وما لا يدرك ومناقشته فيها بقوله: " إن وجوب الوضوء إنما هو لرفع الحدث أو إباحة الصلاة... الخ ".
ثم دفعها بأن عموم القاعدة لهذا المقام يكشف عن حصول الغرض المقصود ... الخ، وما تقدم منه - طاب ثراه - في مسألة المرفق من توقفه من حيث الدليل الاجتهادي، ومن بيانه أن المرجع أصالة البراءة، وما ذكره في الاستحباب النفسي للوضوء من جعله نفس تلك الأفعال مؤثرة في الرفع والاستباحة، ومعلوم أنه بعد قبول هذا المطلب وجعل متعلق الأمر نفس الأفعال يكون كل ما شك في جزئيته وشرطيته من مجرى البراءة كما هو الحال في غيره مما هو كذلك، هذا.
مع أن جعل اليد في المقام نظير المجاز المشهور خلاف التحقيق، لتوقف الشهرة على كثرة الاستعمال مجردا عن القرينة، وهو في المقام مفقود، ولما عرفت أن إطلاقها على الزائدة مجاز، لعلاقة المشابهة كما أشرنا اليه. فإذن الأقوى عدم الوجوب كما عرفت.
قوله (قدس سره): (وإلا وجب) أي وإن لم يعلم الزيادة ولم يتبين من الأصلية وجب غسلهما معا، علم أصليتهما معا، أو اشتبهت الأصلية بالزائدة، ووجوب الغسل في الصورتين هو المشهور، بل عن المنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه، ولكن عرفت دعوى القطع عن المدارك على عدم وجوب غسل ما لا مرفق له، واستحسنه في الحدائق.