لا خفاء في مضرة غسل الأسفل قبل الأعلى المسامت له في صدق هذا المعنى في العرف حقيقة إذا كان غير المغسول شيئا محسوسا معتدا به عند العرف، وإليه يشير ما عن العلامة من نقله عن ابن الجنيد التفصيل في اللمعة الباقية بين كونها دون سعة الدرهم أو أزيد، واكتفائه في الأول ببلها والصلاة مع هذا الوضوء مستفيدا هذا التفصيل من قوله (قدس سره): " ولا اوجب غسل جميع ذلك العضو، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة إن سوغنا النكس " انتهى.
وغير خفي أن مراده من غسل المتروك إلى آخر العضو هو وجوب غسل ما يسامته عرفا المعدود عندهم من غسل الأسفل قبل الأعلى لا جميع الأجزاء السافلة حتى غير المسامتة، فنسبة شيخ الجواهر اليه كالأستاذ ايجابه غسل الأعلى فالأعلى ولو بالنسبة إلى غير المسامت إن كان من جهة هذه العبارة لا أرى له وجها كما لا يخفى، لأنه في قبال عدم كفاية غسل اللمعة وحدها لا في تحصيل الترتيب مطلقا.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أن الأقوى هو وجوب البدأة بالأعلى حقيقة ووجوب الترتيب بين الأجزاء بما يصدق معه غسل الأعلى فالأعلى عرفا لا حقيقة كما فصلناه. وهذا هو المراد بالجهة الرابعة في ذكر الاحتمالات في المسألة، وهذا هو الذي علقه السيد الأستاذ - طاب ثراه - على قول الماتن في الرسالة، فتأمل فيه جيدا تجده حريا بالقبول.
قوله (قدس سره): (وأن يكون غير منكوس) قد عرفت وجهه سواء اريد به ايجاد غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى أو وجوب الترتيب بين الأجزاء أيضا كما يظهر منهم تعميم المنع عن النكس، لمخالفة الترتيب أيضا.
قوله (قدس سره): (فلو نكس بطل وضوؤه إلا إذا كان يسيرا بحيث لا يعد أنه غسل منكوسا كما يصنعه غيرنا) قد عرفت عدم اختصاص الممنوع بخصوص ما يصدق معه ايجاد غسل الوجه منكوسا، بل النكس مطلقا ممنوع،