كما يظهر من الجواهر حيث قال: " لم أجد خلافا فيهما " وحكى نفيه فيهما صريحا عن ابن إدريس وإن استظهر الخلاف في الثاني عن الاستبصار، لكنه ضعفه واستظهر من بعضهم دعوى الإجماع على خلافه، كما استظهر خبثيته كحدثيته من السنة أيضا بسبب تضمنها الأمر بالاستنجاء منه.
قوله (قدس سره): (وقد يلحق بالاستبراء بالنسبة إلى الحكم المزبور طول المدة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى) مشتبه المراد، لأنه إن أراد إلحاق نفس الأمرين المذكورين بالاستبراء وإن لم يحصل منهما قطع بالعدم، بل كان من شأنهما حصول القطع وكان مفادهما الفعلي الاطمئنان فقط، فلازمه الاكتفاء بالاطمئنان من أينما حصل، وقد نسبه (قدس سره) هو إلى بعضهم وجال عليه على ما نقلناه عن جواهره كما عرفت، فلا ينبغي له أن يعتمد عليه هنا، لما عرفته منه من عدم الشاهد على كفاية الاطمئنان الحاصل من غير الكيفية الخاصة.
وإن أراد صورة حصول القطع حقيقة فلا معنى للإلحاق أيضا، لأنه لا معنى حينئذ للشك في كون البلل من البول الباقي في المجرى، لما فرض من القطع بعدمه، فلو فرض حصول شك فإنما هو مع الغفلة عن القطع المذكور وبمجرد الالتفات اليه يزول الشك كما هو شأن الشكوك البدوية كما سيصرح به هو (قدس سره) في باب الغسل، وإليه ينظر ما علقه عليه الأستاذ - طاب ثراه - من التأمل فيه.
قوله (قدس سره): (والظاهر عدم سقوطه) أي الاستبراء (بقطع الحشفة، بل ولا ثلاثة النتر) لما عرفته من ترتب الحكم على مصداق الذكر المتحقق في ضمن مقطوع الحشفة، ولترتب النتر على الطرف وهو الرأس الصادق على رأس ما قطعت حشفته أيضا، وتعبير العلماء بالحشفة إنما هو لكونه مصداق الرأس والطرف في الغالب لا لخصوصية فيها لتنتفي عن مقطوعها، فلا مجال للتأمل في بقاء الحكمين بمقتضى الأدلة، كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (أما لو كان مقطوعا من أصله) يعني من أصل القضيب (أجزأ ثلاثة المقعدة) لعدم المحل للستة الأخيرة، ولانتفاء الفائدة في إعمالها في محل