وكيف كان فالدليل على لزوم إزالة هذا اللون بالماء وعدم لزوم إزالته بالاستجمار إن كان هو كشفه عن بقاء العين وعدم ذهابها عن المحل فيصدق عليه الغائط حينئذ، فقد عرفت أنه لا معنى لعدم لزوم إزالته بالاستجمار، لما عرفته في تفسير الأثر بالأجزاء اللطيفة التي هي بعض مراتب وجود العين أن إزالته لازمة بالإجماع وبالمعتبرين المتقدمين في حد الاستنجاء من أنه الذهاب والنقاء، مضافا إلى ما يستلزمه من اللوازم الفاسدة.
وإن كان لأجل عدم صدق النقاء مع بقاء هذا اللون ففيه أيضا أنه لا معنى له حينئذ لعدم لزومه في الاستجمار بعد ظهور حسنة ابن المغيرة ورواية يونس في لزومه لعدم مخرج إياه عنهما، مضافا إلى قيام الإجماع على اعتبار النقاء في الاستجمار أيضا كما ادعاه صريحا شيخنا الأستاذ - طاب ثراه -.
وإن كان لصدق النقاء مع بقاء هذا اللون ولكن في الاستنجاء بالماء لزم إزالته تعبدا ففيه ما مر مرارا من عدم تعقل التعبدية بهذا المعنى في أمثال المقام، اللهم إلا أن يدعى تحقق التفكيك في صدق النقاء عرفا في المطهرين كما هو غير بعيد بأن يدعى أنه يفهم عرفا من لزوم الغسل، والاذهاب به أنه يعتبر تحقق التنظيف به عرفا المتوقف صدقه في الغسل على ذهاب العين والأثر معا بخلاف الاستجمار لتحقق النقاء والاذهاب فيه بعدم بقاء شيء مما يعد عينا في العرف وصدق نقاء المحل عما كان فيه وإن بقي لونه.
فتحقق من تمام ما ذكرنا أن اللازم في كل من قسمي الاستنجاء هو النقاء وذهاب العين وأن بقاء ما يعد لونا عند العرف غير ضائر بعد الحكم بأنه لم يبق من العين شيء ولا تضايق من تفاوت الصدق في الموضعين.
قوله (قدس سره): (كما أنه يكفي فيه كل جسم قالع من غير فرق بين الأحجار والخرق وغيرهما) كما هو المشهور، بل حكي عليه الإجماع في الجواهر، وخصه بالجامد وغير الصقيل بعضهم كما حكي الأول عن المنتهى حيث قال:
" يجوز استعمال كل جامد طاهر إلا ما نستثنيه وهو قول أكثر أهل العلم " ونسبه