في المستند إلى والده أيضا وعلله بتنجسه مع الرطوبة بالملاقاة.
وفيه أنه لا يضر في تنجس المطهر بالاستعمال، بل هو لازم التطهير بالأحجار، اللهم إلا أن يكون المراد رطوبة سارية إلى المحل بعد تنجسها بالملاقاة فينجس بها، واعتبار عدم الرطوبة بهذا المعنى هو الأقوى، لعدم إفادته طهر المحل، بل وجب تعين الماء في تطهيره حينئذ لعدم كفاية الاستجمار في طهر غير الغائط عن موضع النجو ونسب اعتبار الثاني إلى الأكثر.
ولكن الظاهر أن وجه المنع في الصقيل عدم القلع، ولا بأس به ولو اريد منه الأعم على فرض تحقق القلع التام به كبعض أفراده فلا دليل يقتضي ممنوعيته.
ودعوى انصراف الإطلاق إلى غيره ممنوعة كما لا يخفى.
قوله (قدس سره): (والأحوط اعتبار البكارة فيه) معنى عدم استعماله في الاستنجاء أو في تطهير باطن القدم، لمرسل ابن عيسى المتقدم من قوله: " بثلاثة أحجار أبكار " (1) ولأن المستعمل مشكوك المطهرية، فالأصل يقضي بترتب أحكام النجس على المحل بعد استعماله.
ونسب اختيار البكارة في الجواهر إلى شيخه كاشف الغطاء في كشفه، وحكاه عن ظاهر القواعد والشرائع، كما عن الوسيلة والنهاية والمهذب، وعن كاشف اللثام حكايته عن ظاهر الجامع والإصباح، والوجه فيه ما قدمناه.
قوله (قدس سره): (وإن كان الأقوى خلافه - إلى قوله: - ولو بأن يغسله لو كان متنجسا) يعني أن الأقوى عدم منع المستعمل من حيث استعماله كما ظاهر الجماعة المتقدم إليهم الإشارة، بل الممنوع المستعمل المتنجس لتنجس المحل حينئذ بنجاسته، فيتعين فيه الماء، ولذا لو استعمله بعد تطهيره لم يمنع من استعماله كما حكي عن صريح كشف الغطاء منعه من استعماله وإن غسل، ويرده ما عن مصابيح الطباطبائي من قوله: " ولو طهر المتنجس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله اجماعا ".