لا يصلح بشيء من ذلك " (1) وعن الفقيه: " ولا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما " (2).
وتلك الأخبار بعد انجبارها بتلك الإجماعات المحكية المقاربة للمتحقق بل هو محقق وبالشهرة المحققة كافية في هذا المرام، فلا ينبغي التأمل في الحكم بالحرمة وعدم الجواز.
فما عن بعض من الحكم بالكراهة استضعافا لأدلة المنع سندا ودلالة غير قابل للإصغاء اليه بعد ما تلوناه عليك، سيما بعد انجبار سند الأخبار بالعمل وبكونها مستفيضة وبوضوح دلالتها المؤيدة بالنبوي العامي: " أنهما لا يطهران "، فما عن الدارقطني بعد نقله نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن الاستنجاء بالروث والعظم (3)، وفي ما عن أبي داود أنه قال لرويفعة بنت ثابت: " أخبري الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بري من دين محمد (صلى الله عليه وآله) " (4) دلالة واضحة على أن المنع عنهما في زمانه (صلى الله عليه وآله) بلغ أعلى درجة الوضوح.
ويظهر من الجميع أن النهي ليس تكليفيا محضا، بل هو وعدم حصول الطهر أو خصوص الثاني كما هو الظاهر منه في أمثال المقام، ومنه يتأتى عدم الإشكال في عدم حصول الطهر بالأولين مؤيدا بقوله (عليه السلام): " لا يصلح بشيء من ذلك " الظاهر في نفي صلاحية المذكورات لإفادة ما طلب من استعمالها كما هو ظاهر تعلق النهي بتلك المادة، حيث إنه يفهم منه أن نفي صلاحيته له لعدم قابليته لهذا المطلب كما يستفاد ذلك المعنى من خبر سلمان (رضي الله عنه) أيضا، فإن تخصيصه الأشياء المأمور بالاستنجاء بها بما خلا العظم والروث يعطي أنهما خارجان مما يصح الاستنجاء به، وذكرنا أنه هو الظاهر من النهي أيضا في أمثال المقام، كما اشير اليه غير مرة من