الأحجار، واكتفى في غيرها بالواحد ذي الجهات زعما منه اختصاص ما يفيد لزوم التعدد من أخبار الباب بما هو متضمن لفظ الأحجار، ففيها يقيد مطلقات المسح، وفي غيرها من الأخشاب والخرق ونحوهما يعمل بالإطلاق لسلامته عن المقيد، مع أنك عرفت إهمال المطلقات من تلك الجهة، لأنها مسوقة لبيان أن الكرسف - مثلا - مطهر لهذا النجس، ولا يتعين فيه الماء كما يتعين في الإزالة عن غير ذلك الموضع، فلا إشعار فيها بأن القدر الذي يعتبر من تلك الأشياء في المطهرية ماذا؟ مضافا إلى استلزام التقييد في بعضها - كما سلمه - هو لزوم التزامه في الجميع، لعدم القول بالفصل، وللقطع بأن خصوصية الحجرية ملغاة، وإنما خص بالذكر لكونه الفرد الغالب الشائع لما هو المطهر هنا من الجسم القالع للنجاسة الصالح للاستعمال فيه.
نعم لا بأس بالتمسح بأطراف ثوب وسيع نحوا من الوسعة ينزل كل طرف منه عند العرف منزلة المنفصل لكبره، فهو في الحقيقة مسح بالمتعدد لا بالواحد، وإن شئت قلت: التعدد أعم من الحقيقي والحكمي، لكن بشرط أن يكون التنزيل وعده متعددا ثابتا عند العرف ومثل الثوب الواسع، بل كل موسع مثله فإن التنزيل فيه ثابت عرفا، فافهم.
قوله (قدس سره): (ويكفي في الاستجمار إزالة العين دون الأثر الذي هو بمعنى الأجزاء الصغار اللطيفة بخلاف الماء) هذه هي مسألة عويصة بملاحظة فهم كلماتهم فيها، لغاية ما فيها من الاختلاف، ولصعوبة بيان المراد من الأثر المفترق فيه بين الماء والأحجار في لزوم إزالته بالأول دون الثاني، ولصعوبة جعل ما يكون التعويل عليه مستحسنا مدركا للفرق، ولا يهمنا أن نقفوا أثرهم في بيان ما ذكروه هنا، بل اللازم علينا اتباع ما يفيده الأدلة.
وليعلم أولا أنهم اتفقوا على لزوم اذهاب الغائط ولزوم نقاء المحل عنه - كما هو مفاد روايتي يونس وابن المغيرة المتقدمتين (1) - بالماء والاستجمار كليهما،