وحكي عن ابني حمزة وزهرة وجوبه، ونسب إلى ظاهر الاستبصار أيضا، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه، ولا يبعد إرادة الوجوب الشرطي للحكم بطهارة البلل المشتبه، كما أن أخباره ظاهرة فيه فيرتفع النزاع حينئذ من البين، وعلى فرض إرادتهما الوجوب التعبدي أو الشرطي للاستنجاء أو الوضوء والغسل مما لا تأمل في ضعفه، لعدم الدليل عليه. وكيفيته سيأتي عند تعرض المصنف له.
قوله (قدس سره): (والدعاء عند الاستنجاء) بقوله (عليه السلام): " اللهم حصن فرجي وأعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار " (1) وعند الفراغ منه بقوله (عليه السلام): " الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى " (2) (وغير ذلك) يعني من الأحوال المستحبة فيها الدعاء كحالة التقنع سرا في نفسه، وعند إرادة الدخول واقفا ملتفتا يمينا وشمالا إلى ملكيه ومطلقا، وعند الدخول وعند الكشف، فإن الشيطان يغض بصره عنه كما في الرواية (3)، وعند الجلوس، وعند الحدث، وعند النظر إلى الماء، وعند الخروج مطلقا، وبعد مسح البطن بقوله (صلى الله عليه وآله): " الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى قوته، فيالها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها " (4) لورود جميع ذلك في الأخبار.
وهاهنا مستحبات لم يذكرها هو (قدس سره) وذكرها القوم مثل اختيار موضع مرتفع، أو كثير التراب للبول، لمرسلة الفقيه: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد الناس توقيا عن البول حتى أنه كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول " (5) وغيرها من الأخبار، ومثل الاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى (6)، ومثل اختيار مهابط الأرض