قوله (قدس سره): (فلا يجزي - حينئذ - في حصول الاحتياط ذو الجهات والشعب وإن كان الأقوى حصول الطهارة به) قد عرفت إمكان التعويل في هذه التقوية إلى أمرين من منع لزوم التعدد رأسا ومن منع لزوم كونه بآلات منفصلة.
ولكن الإشكال في التعويل عليهما غير خفي بعد ما بيناه كما استشكل فيه الأستاذ في تعليقه على الرسالة بقوله - طاب ثراه -: " فيه إشكال " بل غير خفي لزوم كونه بآلات منفصلة، لما عرفته من ظهور الأدلة الدالة على لزوم العدد في لزوم صدق المسح بثلاثة أحجار، وأنه الذي جعل مطهرا في المقام وغيره غير ثابت مطهريته لو لم ننفه بما هو صريح في لزوم العدد، والواحد ذو الجهات واضح عدم صدق المسح بالثلاثة عليه، لوضوح الفرق بين ثلاث مسحات وبين المسح بثلاثة أشياء، والذي مذكور في الأدلة هو الثاني لا الأول، وارجاعه اليه بالاعتبار الحدسي الغير المعتبر في الفقه واضح البطلان.
وعدم قابلية خبر: " فليمسح ثلاث مسحات " بعد الغض عن عدم نصوصيته في الواحد ذي الجهات لصرف تلك للظواهر، بل النصوصات الخاصية والعامية واضحة غنية عن البيان، لكونه عاميا غير منجبر، ولكونه ساقطا عن درجة الاعتبار سيما بعد عدم كفاية مطلق الانجبار في الأخبار العامية، للزوم مرتبة خاصة منه فيها، وهو اتكال الكل أو المعظم في فتواهم عليها واستنادهم إليها كما ذكرناه في العاميين اللذين تقدما في مسألة التعدية (1)، مضافا إلى ما عرفت من أن دلالته غير بالغة في الظهور حد الصرف سيما في صرف ما هو أظهر منه.
فالأصل بعد تلك الظواهر الصريحة في اعتبار صدق المسح بثلاثة أشياء يقضي بعدم كفاية ذي الجهات والشعب.
والعجب من صاحب المستند حيث إنه التزم بلزوم تعدد الماسح في