العجان " فإنه يفيد أن المجعول مطهرا لإزالة تلك النجاسة من قبل الشارع ثلاثة أحجار لا أقل.
وأصرح منهما خبر سلمان (رضي الله عنه): " نهانا النبي أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار " (1).
فإذا الأقوى ما قواه من لزوم التثليث، لأن إزالة النجاسة المعتبرة فيما يشترط فيه الطهارة الخبثية لا شك أنه لم يرد منها إزالة عينها قطعا كما مر مشروحا في الإزالة بالمضاف، بل المراد منها إما رفع الحالة الخبثية المعنوية الحاصلة من عروض تلك الأعيان بطرو ضدها وهو الطهارة المعنوية والحالة الكمالية للمحل، أو الحكم بجواز الإتيان بالمشروط بها بعد أعمال مخصوصة، وأيا ما كان لا بد من أخذه من الشرع والاقتصار في الحكم بحصولها بما جعله الشارع محصلا لها، وهذا هو معنى التعبد بما وصل منه، وعدم الرخصة في التعدي عنه، هذا.
مضافا إلى جريان استصحاب بقاء حكم النجاسة في مورد الشك في رفعها، ولا ريب أيضا في ظهور الروايات المذكورة في اعتبار التثليث في المطهر المسحي الذي هو مقابل الغسل، بل وعدم كفاية ما دون الثلاث كما هو صريح خبر سلمان، وظاهر صحيحتي زرارة (2) وما ضاهاهما، كمرسل ابن عيسى المتقدم (3).
ومرفوعة أحمد التي مثله من قوله (عليه السلام): " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء " (4) والنبوي المتقدم (5) الذي ذكرنا انتظامه في سلك أخبارنا في مسألة التعدي كالنبويين الآخرين اللذين يمكن التأييد بهما لو لم يجبرا بالشهرة المحققة والإجماع المحكي الصريحين في نفي الأقل: أحدهما: " لا يكفي أحدكم