دون ثلاثة أحجار " (1) والآخر: " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار " (2)، والنبويين الظاهرين في ذلك أحدهما: " إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات " (3) والآخر: " واستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حفنات من تراب " (4).
ولا يعارضها مطلقات المسح والاستنجاء، لأنها من تلك الجهة مهملة لو لم يدع ظهورها في اعتبار العدد باعتبار صيغة الجمع أو عدم منافاتها لإرادة العدد منها بملاحظة اسم الجنس الصادق على القليل والكثير، فانحصر المعارض في الإطلاقين المتقدمين اللذين قد عرفت إهمالهما من تلك الجهة.
وعلى فرض الإطلاق يجب تقييدهما بتلك، لنصوصيتها في نفي الأقل، وعلى فرض التكافؤ يرجع إلى استصحاب حكم النجاسة، لفقد ما يوجب ترجيحهما على تلك فيسلم الأصل، لعدم وجود إطلاق سالم حاكم عليه بعد ما عرفته من البيان.
قوله (قدس سره): (وأحوط من ذلك مراعاته بآلات منفصلة) يعني أن هذا احتياط فوق الاحتياط الأول، لأنه كمال الاحتياط لا أن الاحتياط هنا أشد منه ثمة، لأن خفته هنا غير خفية، لقول جماعة من معتبري العدد بكفاية ذي الجهات والشعب، ولأضعفية دليله بالنسبة إلى دليل اعتبار العدد بملاحظة كثرة الروايات الواردة في اعتبار العدد وانحصار دليل عدم كفاية ذي الجهات في فهم الانفصال من التعبير بثلاثة أحجار ونحوه مما هو من المنفصلات.
ويمكن دفعه بورودها مورد الغالب والمتعارف، كما ربما يفصح عنه قوله (صلى الله عليه وآله): " فليمسح ثلاث مسحات " (5) بدعوى كونه مبينا لأخبار العدد لو لم يدع أن الأمر بالعكس لأظهريتها منه.