ويؤيده الإجماع المتقدم المحكي عن المنتهى من جواز الاستنجاء بكل جامد، ومثله حكي عن الغنية، وجوازه هو المصرح به من جملة من الأصحاب.
ويدل على عدم ممنوعية الاستعمال من حيث نفسه إطلاق قوله (عليه السلام): " ينقي ما ثمة " وإطلاق قوله: " ويذهب الغائط " في حسنة ابن المغيرة (1) وصحيحة يونس (2)، وإطلاقات المسح والاستنجاء، بل جميع أخباره لإطلاقها من تلك الحيثية، فلا مجال لإجراء الأصل بعد تلك الظواهر السليمة، لعدم بلوغ المرسلة حد الحجية حتى يقيد بها تلك الإطلاقات القوية المعتضدة بالمحكي من الإجماع، مضافا إلى ما في دلالتها من الإجمال لو لم يدع ظهورها في المنع عن المستعمل المتنجس لا مطلق المستعمل وإن لم يتنجس كالمكملة للعدد، لما يشاهد من التلازم الغالبي بين الاستعمال والتنجيس، فقوله: " أبكار " يحتمل قويا وروده لردع العوام الغير المبالين بالأحكام والدين فيأخذون بإطلاق قوله (عليه السلام): " ثلاثة أحجار " ولا يلتفتون إلى أن ما يستعملونه قد تنجس سابقا فنبههم (عليه السلام) بقوله:
" أبكار " ليتفحصوا ولا يستعملوا المتنجس فيصعب عليهم الأمر بعد الالتفات.
وبالجملة فتقييدها بالمرسلة رفع يد عن الظواهر المحكمة بلا صارف معتبر، كما أن دعوى الانصراف فيها مجازفة واضحة، فالأقوى جوازه بكل ما فيه صلاحية القلع عدا المستثنيات.
قوله (قدس سره): (فلا يجوز الاستجمار بالأعيان النجسة) للإجماع كما عن التذكرة، والتحرير، والغنية، ولعدم الدليل على مطهريته بعد تقييد مطلقات المسح والاستنجاء بغير المتنجس اللازم منه عدم جوازه بالنجس بالطريق الأولى، ولمرسل ابن عيسى (3) الدال على خروج المتنجس أيضا، فهو دال على عدم جوازها به بالفحوى كما سمعت، ولأن المحل ينجس بها على ما هو الحق أيضا من تأثر المتنجس بما يرد عليه من النجاسات إذا كان للواردة حكم زائد عن التي