الأستاذ - طاب ثراه - لاختصاصها بالاستنجاء بالماء من قوله: " إن الظاهر أن الريح المسؤول هو الباقي في المحل بشهادة وجوده في اليد، وإلا فلا يمكن استشمام المحل، ولا يكون ذلك إلا في الغسل، إذ مع المسح لا يوجد في اليد شيء ".
وجه عدم قرينيته أنه لا ريب أن الريح المسؤول عنها هو الباقي في المحل، ولكن ليس المراد منه ريح الغائط المتعارف حتى يقال: إن اعتبار بقائها إنما هو باستشمام اليد، لأن استشمام المحل غيرممكن، فيأتي من قبله - حينئذ - اختصاص مورد الرواية بالاستنجاء بالماء، بل المراد بالريح المسؤول عنها هو ما يوجد في الغائط الفاسد الذي يكون في بعض الأحوال في كمال العفونة من فساد في الطبيعة التي لا يحتاج استشمامها إلى اليد ولا إلى غيرها، بل يحس من الشخص الجائي من الغائط يستشمها هو وكل من يدنو اليه، فيتوهم من استشمامها أنه لم ينق المحل، فهذا هو الذي نفي (عليه السلام) ضررها بقوله (عليه السلام): " الريح لا ينظر اليه بعد ما فرضه الشارع من حصول النقاء " فالرواية مسوقة لبيان أن هذا المقدار من النقاء كاف ولا يحتاج إلى النقاء المذهب للريح، فهي ساكتة عن العدد المعتبر في هذا النقاء، فلا بد في تحصيله من الرجوع إلى غيرها مما هو محل لاستفادته منه.
وبهذا البيان يمكن جعلها قرينة على تعميم الرواية للاستنجاءين أو لخصوص الاستجماري منه وإن لم يخصص الريح المسؤول عنها بالعفن أيضا، بتقريب أن الريح المسؤول عنها يمكن أن يراد به ما يوجد في المتعارف أيضا، إلا أن هذه لما تبقى غالبا فيمن استجمر ولا تزول عنه كما تزول عمن استنجى بالماء فيستشمها هو بعد الفراغ عن عمله والقيام عن محله، بل يشمه كل من يدنو إليه.
فتوهم السائل أن النقاء المطلق بالأحجار لعله يكون مثل ما طلب من الماء من إزالتها هذه الريح أيضا كما يزيلها الماء، ولا يكفي فيها نقاء المحل عن العين، فسأل عن ضرر بقاء الريح بعد هذا النقاء الظاهري، فأجابه (عليه السلام) بأن الريح لا ينظر اليه بعد حصول النقاء.
وبالجملة لا يوجب هذا الذي ذكره (قدس سره) صرف الرواية عن ظاهرها من العموم،