قال في الشرائع: " ويكره سؤر الجلال، وكذا ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة " (1) وفي معناه عبارة النافع (2).
وقال في المنتهى: " يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، وهو قول السيد [المرتضى] - إلى أن قال -: وهكذا سؤر الهرة وإن أكلت الميتة ثم شربت، قل الماء أو كثر، غابت عن العين أو لم تغب " (3).
وقال في الدروس: " ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة " (4) وعن العلامة في التذكرة (5) والمحقق في المعتبر (6) نظير ما ذكره في الهرة، وفهم جماعة كصاحبي المدارك والحدائق وغيرهما من تلك العبارة أن المراد بها طهارة الهرة بمجرد زوال العين، بل في الحدائق: " أنه المشهور بين الأصحاب " (7).
وجزم به في المدارك قائلا: " وهنا شئ ينبغي التنبيه له، وهو أن مقتضى الأخبار المتضمنة لنفي البأس عن سؤر الهرة وغيرها من السباع طهارتها بمجرد زوال العين، لأنها لا تكاد تنفك عن النجاسات خصوصا الهرة، فإن العلم بمباشرتها للنجاسة متحقق في أكثر الأوقات، ولولا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأنه ممتنع عقلا، وبذلك صرح المصنف في المعتبر (8) والعلامة في التذكرة (9) والمنتهى (10)، فإنهما قالا: إن الهرة لو أكلت ميتة ثم شربت من الماء القليل لم ينجس بذلك، سواء غابت أو لم تغب " (11) انتهى.
أقول: ما سمعته من الاستدلال على الطهارة بمجرد زوال العين موافق لما ذكره العلامة في المنتهى، فإنه بعد قوله: " وهو قول السيد المرتضى في العبارة المتقدمة قال:
" لنا: ما أوردناه من الأحاديث العامة في استعمال سؤر الطيور والسباع، وهي لا تنفك عن تناول ذلك عادة، فلو كان ذلك مانعا لوجب التنصيص عليه، وإلا لزم صرف الطهارة (12)